إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 481 لسنة 1984 بشأن معاملة القاصرة معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

481 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٨٤)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/نواف هلال حربي شعلان ، من مواليد ٨٠/٨/٣١ ابن السيدة/حصة محمد مذكور عبد الله المذكور ، الكويتية الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م

(قرار وزاري رقم ٤٨١ لسنة ١٩٨٤)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة - امينة عيسى موسى سليمان مواليد ١٩٨٣/١١/١٥ ابنة المواطنة الكويتية - نجاة مرزوق خميس الحداد معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م

(قرار وزاري رقم ٤٨٢ لسنة ١٩٨٤)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر - يوسف احسان حمدان الشهابي - مواليد ٨١/٣/٢٠ ابن المواطنة الكويتية - فوزية احمد عبدالكريم معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م

(قرار وزاري رقم ٤٨٥ لسنة ١٩٨٤)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر :

١ - نادر امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧١/٣/١٧

٢ - ندی امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧٤/٥/١٠

٣ - منصور امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧٥/٤/١٧ ابناء المواطنة الكويتية منيره احمد محمد السنان معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي