إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 480 لسنة 1984 بشأن معاملة القاصر معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

480 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزارى رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر/ نواف هلال حربی شعلان ، من مواليد ٨٠/٨/٣١ ابن السيدة/حصة محمد مذكور عبدالله المذكور ، الكويتية الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م

( قرار وزاري رقم ٤٨١ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصرة - امينة عيسى موسى سليمان مواليد ١٩٨٣/١١/١٥ ابنة المواطنة الكويتية - نجاة مرزوق خميس الحدان معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م

( قرار وزارى رقم ٤٨٢ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر ـ يوسف احسان حمدان الشهابي - مواليد ٨١/٣/٢٠ ابن المواطنة الكويتية - فوزية احمد عبدالكريم معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م

( قرار وزاري رقم ٤٨٥ لسنة ١٩٨٤ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر :

١ - نادر امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧١/٣/١٧

٢ - ندى امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧٤/٥/١٠

٣ - منصور امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧٥/٤/١٧ ابناء المواطنة الكويتية منيره احمد محمد السنان معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي