وزارة الداخلية
( قرار وزارى رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر/ نواف هلال حربی شعلان ، من مواليد ٨٠/٨/٣١ ابن السيدة/حصة محمد مذكور عبدالله المذكور ، الكويتية الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م
( قرار وزاري رقم ٤٨١ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصرة - امينة عيسى موسى سليمان مواليد ١٩٨٣/١١/١٥ ابنة المواطنة الكويتية - نجاة مرزوق خميس الحدان معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م
( قرار وزارى رقم ٤٨٢ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر ـ يوسف احسان حمدان الشهابي - مواليد ٨١/٣/٢٠ ابن المواطنة الكويتية - فوزية احمد عبدالكريم معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م
( قرار وزاري رقم ٤٨٥ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر :
١ - نادر امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧١/٣/١٧
٢ - ندى امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧٤/٥/١٠
٣ - منصور امام قلی جعفر قلی مواليد ١٩٧٥/٤/١٧ ابناء المواطنة الكويتية منيره احمد محمد السنان معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٣ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٧ اكتوبر ١٩٨٤م