قرار وزاري رقم 47 لسنة 2022 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم الصادر رقم 191 لسنة 2015 في شأن وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 1985 المعدل بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 1995،
- وعلى القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2005،
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (252/2) المؤرخ 2005/2/1م،
- وعلى القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2005،
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2005م بحيث تصبح:
(يحظر على جميع الشركات والمؤسسات غير المرخص لها بمزاولة نشاط بيع وشراء المواد الكيماوية استيراد هذه المواد ويستثنى من ذلك الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للصناعة باستيراد المواد المذكورة).
مادة ثانية
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 19 رمضان 1443 هـ الموافق: 20 إبريل 2022 م