إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

من وزارة التجارة والصناعة سالفي البيان ولقوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها لإصدار تلك الصحيفة وهذه المجلات.

- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم (2015/194 اداري /11) المرفوعة من شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية سالفة البيان والقاضي بتاريخ 2015/2/18 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.

- وعلى الحكم الصادر بالاستئناف رقم (455 - 583 - 2015/763 اداري/4) المقام من ذات الشركة بتاريخ 2015/5/24 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

- وعلى ما جاء بالمذكرة القانونية رقم (2 م ع /2015/105) المؤرخة 2015/6/8 المعروضة على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ 2015/6/9.

- وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الصادر في اجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ 2015/6/9 بالموافقة على الغاء الترخيص الصناعي رقم (10502) الخاص بشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وما يترتب عليه من سحب القسائم المخصصة للشركة.

- وحرصاً على المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

إلغاء الترخيص الصناعي رقم (10502) الصادر بتاريخ 1984/7/4 والخاص بشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، وكافة الميزات المترتبة على ذلك من سحب القسائم المخصصة لهذه الشركة.

مادة ثانية

على جميع الإدارات المختصة كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

المدير العام بالتكليف

محمد فهاد العجمي

صدر في: 20 رمضان 1436 هـ

الموافق :7 يوليو 2015 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 47 ) لسنة 2015

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه.

• وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (269/2015/24) المنعقد بتاريخ .2015/5/11

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم :-

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمتاريخ تحريره
1شركة مبروك للتجهيزات الفندقيةالقسيمة رقم (169) سكراب امغره21082015/4/22عدم وجود ترخيص تجاريشهرين
2شركة مبروك للتجهيزات الفندقيةالقسيمة رقم (268) سكراب امغره21102015/4/28عدم وجود ترخيص تجاريشهرين
3شركة مجموعة اركان العالمية لأجهزة الكمبيوترالقسيمة رقم (114) سكراب امغره21122015/4/28عدم وجود ترخيص تجاريشهرين
4شركة مجموعة اركان العالمية لأجهزة الكمبيوترالقسيمة رقم (34) سكراب امغره21112015/4/28عدم وجود ترخيص تجاريشهرين

(مادة ثانية)

إغلاق القسيمة رقم (49) بمنطقة سكراب أمغره المخصصة للسادة / شركة مبروك للتجهيزات الفندقية بموجب محضر ضبط المخالفة رقم (2107) المحرر بتاريخ 2015/4/22 المتضمن ضبط المخالفات التالية :-

1- عدم وجود ترخيص تجاري

2- وجود مواد كيميائية مخزنه داخل القسيمة.

(مادة ثالثة)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء اشد.

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبدالله العلي

صدر في : 27 شعبان 1436 هـ

الموافق : 14 يونيو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي