من وزارة التجارة والصناعة سالفي البيان ولقوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها لإصدار تلك الصحيفة وهذه المجلات.
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم (2015/194 اداري /11) المرفوعة من شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية سالفة البيان والقاضي بتاريخ 2015/2/18 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
- وعلى الحكم الصادر بالاستئناف رقم (455 - 583 - 2015/763 اداري/4) المقام من ذات الشركة بتاريخ 2015/5/24 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.
- وعلى ما جاء بالمذكرة القانونية رقم (2 م ع /2015/105) المؤرخة 2015/6/8 المعروضة على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ 2015/6/9.
- وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الصادر في اجتماعه رقم (2015/2) بتاريخ 2015/6/9 بالموافقة على الغاء الترخيص الصناعي رقم (10502) الخاص بشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وما يترتب عليه من سحب القسائم المخصصة للشركة.
- وحرصاً على المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
إلغاء الترخيص الصناعي رقم (10502) الصادر بتاريخ 1984/7/4 والخاص بشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، وكافة الميزات المترتبة على ذلك من سحب القسائم المخصصة لهذه الشركة.
مادة ثانية
على جميع الإدارات المختصة كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المدير العام بالتكليف
محمد فهاد العجمي
صدر في: 20 رمضان 1436 هـ
الموافق :7 يوليو 2015 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 47 ) لسنة 2015
بتوقيع جزاءات إدارية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه.
• وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (269/2015/24) المنعقد بتاريخ .2015/5/11
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم :-
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | شركة مبروك للتجهيزات الفندقية | القسيمة رقم (169) سكراب امغره | 2108 | 2015/4/22 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
| 2 | شركة مبروك للتجهيزات الفندقية | القسيمة رقم (268) سكراب امغره | 2110 | 2015/4/28 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
| 3 | شركة مجموعة اركان العالمية لأجهزة الكمبيوتر | القسيمة رقم (114) سكراب امغره | 2112 | 2015/4/28 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
| 4 | شركة مجموعة اركان العالمية لأجهزة الكمبيوتر | القسيمة رقم (34) سكراب امغره | 2111 | 2015/4/28 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
(مادة ثانية)
إغلاق القسيمة رقم (49) بمنطقة سكراب أمغره المخصصة للسادة / شركة مبروك للتجهيزات الفندقية بموجب محضر ضبط المخالفة رقم (2107) المحرر بتاريخ 2015/4/22 المتضمن ضبط المخالفات التالية :-
1- عدم وجود ترخيص تجاري
2- وجود مواد كيميائية مخزنه داخل القسيمة.
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في : 27 شعبان 1436 هـ
الموافق : 14 يونيو 2015م