الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (ل ع 46 / 2004 )
بشأن تعديل بند في المواصفتين القياسيتين
رقم م ق ك /149 / 1999 /
م ق خ /984 / 1998
«الحليب المبستر»
و رقم م ق ك / 150 / 1999 /
م ق خ /985 / 1998
«الحليب المعقم»
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ، ،
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (ل ع 17 / 1999) بشأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية .
- وعلى موافقة أعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخليجية السادس والعشرون المنعقد بتاريخ 21 / 10 / 2002 .
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم (ق8 / ل ع1 / 2004 / 62) في اجتماعها الأول لعام 2004 المنعقد بتاريخ 3 / 4 / 2004 .
قرر
مادة أولى
يعدل البند رقم (14 / 4) في المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك / 149 / 1999 «الحليب المبستر» والبند رقم (4 / 15) في المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك / 150 / 1999 «الحليب المعقم» كما هو موضح بالمرفق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 28 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 16 يونيو 2004 م
المرفق الخاص بالقرار الوزاري رقم (ل ع / 46 / 2004)
بشأن تعديل بند في المواصفتين القياسيتين
رقم م ق ك 149 / 1999 - - م ق خ 984 / 1998 «الحليب المبستر»
ورقم م ق ك 150 / 1999 - - م ق خ 985 / 1998 «الحليب المعقم»
يعدل البند 4 / 14 في المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك 149 / 1999 الحليب المبستر كما يلي :-
14 / 4 تضاف الفيتامينات التالية :
1 / 14 / 4 يجب إضافة فيتامين «د» إلى الحليب المبستر كامل الدسم وقليل الدسم وخالي الدسم بكمية (400) وحدة دولية / لتر .
2 / 14 / 4 يجب إضافة فيتامين «أ» إلى الحليب المبستر قليل الدسم وخالي الدسم بكمية (200) وحدة دولية / لتر ويسمح اختياريا بإضافة نفس الكمية من فيتامين «أ» إلى الحليب المبستر كامل الدسم .
يعدل البند 4 / 15 في المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك 150 / 1999 الحليب المعقم كما يلي :-
15 / 4 تضاف الفيتامينات التالية :
1 / 15 / 4 يجب إضافة فيتامين «د» إلى الحليب المعقم كامل الدسم وقليل الدسم وخالي الدسم بكمية 400 وحدة دولية / لتر .
2 / 15 / 4 يجب إضافة فيتامين «أ» إلى الحليب المعقم قليل الدسم وخالي الدسم بكمية (200) وحدة دولية / لتر ويسمح اختياريا بإضافة نفس الكمية من فيتامين «أ» إلى الحليب المعقم كامل الدسم .