إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 46 لسنة 2004 بشأن تعديل بند في المواصفتين القياستين رقم م ق ك / 149 / 1999 / م ق خ 984/ 1998 الحليب المبستر " و رقم م ق ك 150/1999 م ق خ 985/1998 الحليب المعقم"

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (ل ع 46 / 2004 )

بشأن تعديل بند في المواصفتين القياسيتين

رقم م ق ك /149 / 1999 /

م ق خ /984 / 1998

«الحليب المبستر»

و رقم م ق ك / 150 / 1999 /

م ق خ /985 / 1998

«الحليب المعقم»

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ، ،

- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (ل ع 17 / 1999) بشأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية .

- وعلى موافقة أعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخليجية السادس والعشرون المنعقد بتاريخ 21 / 10 / 2002 .

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم (ق8 / ل ع1 / 2004 / 62) في اجتماعها الأول لعام 2004 المنعقد بتاريخ 3 / 4 / 2004 .

قرر

مادة أولى

يعدل البند رقم (14 / 4) في المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك / 149 / 1999 «الحليب المبستر» والبند رقم (4 / 15) في المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك / 150 / 1999 «الحليب المعقم» كما هو موضح بالمرفق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 28 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 16 يونيو 2004 م

المرفق الخاص بالقرار الوزاري رقم (ل ع / 46 / 2004)

بشأن تعديل بند في المواصفتين القياسيتين

رقم م ق ك 149 / 1999 - - م ق خ 984 / 1998 «الحليب المبستر»

ورقم م ق ك 150 / 1999 - - م ق خ 985 / 1998 «الحليب المعقم»

يعدل البند 4 / 14 في المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك 149 / 1999 الحليب المبستر كما يلي :-

14 / 4 تضاف الفيتامينات التالية :

1 / 14 / 4 يجب إضافة فيتامين «د» إلى الحليب المبستر كامل الدسم وقليل الدسم وخالي الدسم بكمية (400) وحدة دولية / لتر .

2 / 14 / 4 يجب إضافة فيتامين «أ» إلى الحليب المبستر قليل الدسم وخالي الدسم بكمية (200) وحدة دولية / لتر ويسمح اختياريا بإضافة نفس الكمية من فيتامين «أ» إلى الحليب المبستر كامل الدسم .

يعدل البند 4 / 15 في المواصفة القياسية الكويتية رقم م ق ك 150 / 1999 الحليب المعقم كما يلي :-

15 / 4 تضاف الفيتامينات التالية :

1 / 15 / 4 يجب إضافة فيتامين «د» إلى الحليب المعقم كامل الدسم وقليل الدسم وخالي الدسم بكمية 400 وحدة دولية / لتر .

2 / 15 / 4 يجب إضافة فيتامين «أ» إلى الحليب المعقم قليل الدسم وخالي الدسم بكمية (200) وحدة دولية / لتر ويسمح اختياريا بإضافة نفس الكمية من فيتامين «أ» إلى الحليب المعقم كامل الدسم .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي