إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 234 لسنة 2016 بشأن تعديل المادة الثالثة بند ( 1 ) من القرار الوزارى رقم ( 418 ) لسنة 2002 .

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 234 ) لسنة 2016

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على المادة (36) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .

- وبناء على توصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

- وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و 48 لسنة 1987 المشكلة بالقرار الوزاري رقم 177 لسنة 2010 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قـرر

مادة ( 1 )

تعدل المادة الثالثة بند (1) من القرار الوزاري رقم (418) لسنة 2002 وذلك بأن تنقل المادة

GHB ( Yγ - hydroxybutyric acid )

من الجدول رقم (4) الى الجدول رقم (2) المرافق للقانون (48) لسنة 1987.

مادة ( 2 )

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. علي سعد العبيدي

صدر في :28 ذي القعدة 1437هـ

الموافق:31 أغسطس 2016م

وزارة المالية

قرار إداري رقم (1322) لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (115) لسنة 2002 بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية

وكيل وزارة المالية:

- بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 وتعديلاته.

- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم (23) لسنة 1961.

- وعلى قانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000.

- وعلى قانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة رقم (46) لسنة 2006.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16) لسنة 1997 بشأن اعتراضات دافعي الضريبة على الربط الضريبي.

- وعلى القرار الإداري رقم (73) لسنة 1998 بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية.

- وعلى القرار الإداري رقم (115) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (73) بشأن إجراءات الطعن أمام لجنة الطعون الضريبية.

قــــــرر

مادة ( 1 )

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الإداري رقم (115) لسنة 2002 المشار إليه النص التالي:

1. تشكل لجنة الطعون الضريبية من أربعة أعضاء على النحو التالي:

أ- مدير إدارة الفحص والمطالبات الضريبية - وزارة المالية- رئيساً.

ب- رئيس قسم المراجعة بإدارة الفحص والمطالبات الضريبية- وزارة المالية- عضواً.

ج - ممثل إدارة الشئون القانونية - وزارة المالية - عضواً.

د- ممثل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية - عضوا (وترشحه الجمعية بشرط ألا يكون عاملا في أحد مكاتب تدقيق الحسابات أو الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية أو ذو مصلحة بأي منها).

2. في حالة غياب رئيس عن اجتماع اللجنة يحل محله رئيس قسم المراجعة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي