إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 813 لسنة 2010 بشأن صرف دعم الحليب الطازج

رقم التشريع وسنته

813 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 20 مايو 2010

قرار رقم (813) لسنة 2010

بشأن صرف دعم الحليب الطازج

للسنة المالية 2010 / 2011

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (2002 / 3) المنعقدة بتاريخ 30 / 7 / 2002م بشأن تضمين شروط صرف دعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الهيئة .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم(م هـ ز/ 146 / 4 / 2010) الصادر بالجلسة رقم (4/ 2010) المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2010م والمعتمد من معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30 / 5 / 2010 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2010/ 2011) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يمنح دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة .

مادة ثانية

يصرف دعم مالي قدره (80 فلس) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان المعتمدة بحيث يكون مطابقاً للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام .

مادة ثالثة

تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة .

مادة رابعة

يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2010 / 2011) .

مادة خامسة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة القيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية أما في حالة عدم السداد لا يصرف الدعم .

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة سابعة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها .

مادة ثامنة

على كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 2 رجب 1431 هـ

الموافق : 14 يونيو 2010 م

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 20 مايو 2010

قرار رقم (813) لسنة 2010

بشأن صرف دعم الحليب الطازج

للسنة المالية 2010/ 2011

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (2002/3) المنعقدة بتاريخ 30 /7/ 2002م بشأن تضمين شروط صرف دعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( م هـ ز/ 146/ 4 /2010) الصادر بالجلسة رقم (4/ 2010) المنعقدة بتاريخ 19/ 5/ 2010م والمعتمد من معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30/ 5/ 2010 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2010/ 2011) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يمنح دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة لتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبطار) والتي تتوفر بها الشروط الفنية والصحية حسب اللا ئحة المعمول بها من قبل الهيئة .

مادة ثانية

يصرف دعم مالي قدره (80 فلس) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان المعتمدة بحيث يكون مطابقاً لشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام .

مادة ثالثة

تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن صرف الدعم لعدم تمكنها من توريد الحليب لأسباب خارجة عن إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة .

مادة رابعة

يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2010 / 2011) .

مادة خامسة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية أما في حالة عدم السداد لايصرف الدعم .

مادة سادسة

لايصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة سابعة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولايجوز الصرف للمبالغ الموقوفة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها .

مادة ثامنة

على كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 2 رجب 1431 هـ

الموافق : 14 يونيو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي