إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 363 لسنة 2008 بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2008-2009

رقم التشريع وسنته

363 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 363 ) لسنه 2008 م

بشأن صرف دعم الحليب الطازج

للسنة المالية (2008 / 2009 )

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 م .

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (958) الصادر بالجلسة رقم (3/ 2002 ) المنعقدة بتاريخ 30 /7/ 2002 م بشأن تضمين شروط صرف الدعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 55/ 2 / 2008 ) الصادر بالجلسة رقم (2/ 2008) المنعقدة بتاريخ 2/ 4/ 2008 م والمعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 14/ 4/ 2008 وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2009 /2008) .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

مادة أولى

يصرف دعم مالي قدره(80 فلس) ثمانون فلساً عن كل لتر حليب طازج منتج من المزارع التابعة لاتحاد منتجي الألبان الطازجة وهذا حسب الطاقة الاستيعابية والمسموح بها لكل مزرعة والتي تحددها الهيئة والذي يتم بموجب تسليمه للشركات الكويتية المصنعة للألبان بحيث يكون مطابقا للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام .

يكون صرف الدعم في حدود المبلغ المعتمد لدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2008/ 2009 م ويتم صرفه على صورة نقدية .

مادة ثالثة

يشترط لصرف الدعم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد قبل نهاية هذه السنة لا يصرف الدعم .

مادة رابعة

يجب أن يكون صاحب العلاقة ملتزماً بكافة القوانين واللوائح والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة ولا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها .

مادة خامسة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

مادة سادسة

على كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 21 ابريل 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي