إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 71 لسنة 2021 بشأن يعدل البند (7) من المادة الخامسة للائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 فى شان الاشراف على الاتجار فى السلع والخدمات باضافة وتعديل اسعار حليب الاطفال المدعوم

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (71) لعام 2021 م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الأشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة (2013) الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة (1979) في بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (202-12634-116-M) بتاريخ 2021/3/14.

- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يعدل البند (7) من المادة الخامسة للائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة (1979) في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات بإضافة وتعديل أسعار حليب الأطفال المدعومة لتصبح كالأتي:

البيانالوحدةالسعر
فلسدينار
مغذيات الأطفال سيريلاكعلبة زنة 400 جرام405-
مغذيات أطفال بدياشور +1علبة زنة 400 جرام960-
حليب أطفال سيميلاك جولد (1)علبة زنة 400 جرام900-
حليب أطفال سيميلاك جولد (2)علبة زنة 400 جرام920-
حليب أطفال سيميلاك جولد (3)علبة زنة 400 جرام930-
اس-26 برو جولد حليب بودرة 400غمعلبة زنة 400 جرام820-
اس-26 بروميل جولد 2 حليب بودرة 400غمعلبة زنة 400 جرام820-
اس-26 بروجرس جولد 3 حليب بودرة 400غمعلبة زنة 400 جرام785-
حليب أطفال نان (1) و (2)علبة زنة 400 جرام730-
حليب أطفال نان (3)علبة زنة 400 جرام810-
حليب أطفال أبتاميل (1)علبة زنة 400 جرام500-
حليب أطفال أبتاميل (2)علبة زنة 400 جرام510-
حليب أطفال بيلاك (1)علبة زنة 400 جرام435-
حليب أطفال بيلاك (2)علبة زنة 400 جرام445-
حليب سيميلاك توتال كمفورت (1)علبة زنة 360 جرام0251
حليب سيميلاك توتال كمفورت (2)علبة زنة 360 جرام0251
حليب سيميلاك توتال كمفورت (3)علبة زنة 360 جرام0151
حليب أطفال نوفلاك (N1)علبة زنة 400 جرام600-
حليب أطفال نوفلاك (N2)علبة زنة 400 جرام630-
حليب أطفال نوفلاك (Genio)علبة زنة 400 جرام630-
حليب كابريتا (K3,K2,K1)علبة زنة 400 جرام7051

المادة الثانية

يلغى القرار رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.

المادة الثالثة

على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 18 شعبان 1442 هـ

الموافق : 31 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي