قرار وزاري رقم 1257 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور (البند 3 من المادة 55)
وزارة الداخلية ( قرار وزاري رقم 1257 لسنة 2018 ) بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
– وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 205416310 ، 205418804 المؤرخين 2018/9/26 ، 2018/10/23 ومرفقاتهما.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يعدل البند رقم (3) من المادة (55) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
3– يجب ألا يزيد طول السيارة عن (12 متراً) وعرضها عن (260 سم) وارتفاعها عن سطح الأرض عن (450 سم) .
مادة (2) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في :24 ربيع الآخر 1440هـ الموافق :31 ديسمبر 2018م