وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٦) لسنة ١٩٩٧
بشأن تشكيل لجنة احالة مخالفات القانون رقم ٣٨ / ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له الى جهات الاختصاص
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ / ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية .
. وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم الصادر في الرابع من أبريل ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
قرر
مادة (١)
تشكل لجنة تكون مهمتها دراسة مخالفات القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ والقوانين المعدلة له في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له ، والمنسوبة الى أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي والبت في احالتها الى جهات الاختصاص لتطبيق مواد باب العقوبات بالقانون المشار اليه وذلك على النحو التالي :-
١- السيد/ حمد عبدالله المعضادي وكيل الوزارة المساعد رئيسا لشئون العمل
٢- السيد/ منصور محمد المنصور مدير ادارة الدراسات نائب للرئيس القانونية والفتوى
٣- غنيمه عبد الرحمن الخضر مدير ادارة تفتيش العمل عضوا
٤- السيد/ محمد يوسف العلي مدير ادارة عمل محافظة حولي عضوا
٥- السيد/ وليد العريفي مدير ادارة تنسيق العمل عضوا
٦- السيد/ عماد حسين الخولي الباحث القانوني عضوا ومقررا بادارة تفتيش العمل
مادة (٢)
تكون مهمة اللجنة الأطلاع على ملفات اصحاب الأعمال في القطاع الأهلى المعدة بمعرفة ادارة تفتيش العمل ودراسة المخالفات واعتماد التكييف القانونى لها ، واحالتها الى جهات الاختصاص بالتحقيق مكرر من القانون رقم ٣٨/ ١٩٦٤ المشار اليه .
مادة (٣)
تجتمع اللجنة اجتماعا دوريا في الموعد الذي يحدده رئيسها أثناء الدوام الرسمي ويجب ابلاغ الأعضاء قبل الاجتماع الأول باسبوع على الأقل ، ثم يحدد الرئيس مواعيد الاجتماع التالي أو التالية في نهاية كل اجتماع وعلى ان يثبت ذلك في المحضر المخصص للاجتماع .
مادة (٤)
يتولى مقرر اللجنة تنفيذ قراراتها تحت اشراف رئيس اللجنة ومتابعة الملفات المحالة الى جهة الاختصاص للوقوف علي ماصدر بشأنها من أحكام ويقوم نائب الرئيس محل الرئيس لدى قيام أى مانع .
مادة (٥)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
صدر في : ٢٧ ذو القعدة ١٤١٧هـ
الموافق : ٥ ابريل ١٩٩٧ م :