الكويت اليوم ـ ب
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٤)
بشأن تشكيل واختصاصات لجنة التوعية والاعلام
رئيس المجلس الاعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين.
وبعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٧ بشأن تشكيل المجلس الاعلى لشئون المعاقين.
وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٣١/ ٣ / ١٩٩٧م.
قرر
مادة (١)
تشكيل لجنة التوعية والاعلام لشئون المعاقين المنصوص عليها في الفقرة السابعة في المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى لشئون المعاقين وفق الاتي:
١ـ عضو من المجلس الاعلى لشئون المعاقين رئيسا
٢ـ ممثل من جمعية الصحفيين الكويتية عضوا
٣ـ ممثل عن وكالة الانباء الكويتية كونا عضوا
٤ ـ ممثل عن ادارة التوعية الصحية بوزارة الصحة عضوا
٥ ـ ممثل عن الجمعية الكويتية للسلامة عن حوادث الطرق عضوا
٦ ـ ممثل عن النادي الكويتي للمعاقين عضوا
٧ ـ ممثل عن نادي الصم الكويتي عضوا
٨ ـ شخصية اعتبارية يحددها المجلس الاعلى لشئون المعاقين عضوا
٩ ـ ممثل عن وزارة الاعلام عضوا
مادة (٢)
تختص اللجنة بما يلي:
١ ـ القيام بوضع خطة اعلامية متكاملة ودائمة عن الاعاقة والوقاية منها على كافة المستويات ورفعها للمجلس الاعلى.
٢ ـ القيام بوضع خطة المجلس الاعلى بشأن سياسة الدولة في الاحتفالات الخاصة والمناسبات الدولية والمحلية للمعاقين.
٣ ـ وضع خطة لمشاركة المعاقين في المناسبات الدولية والاقليمية والمحلية المختلفة (الرياضية ـ الثقافية ـ الاجتماعية ـ والترويحية) .
٤ ـ عمل نشرة دورية مصورة عن تأهيل المعاقين ووضعهم في الكويت باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.
الكويت اليوم - ج
هـ- وضع خطة قومية لتشجيع العمل التطوعي مع المعاقين .
٦- تنسيق اساليب التوعية الصحية والوقاية من الاعاقة ووضع برمجة سنوية لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
مادة (۳)
تحدد اللجنة في اول اجتماع لها نظام العمل فيها ووضع لائحة داخلية لأعمالها وتختار من بين اعضائها نائبا للرئيس ومقررا لها .
مادة (٤)
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بناء على دعوة من الرئيس مبينا بها جدول الاعمال ومكان وزمان انعقاد الاجتماع ويتعين توجيه الدعوة قبل الموعد ويجوز لها ان تنعقد بصفة غير العادية بناء على طلب الرئيس او خمسة من اعضاء اللجنة .
مادة (٥)
يعتبر انعقاد اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائه وعلى ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وعند عدم توافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع فإذا تعذر الاجتماع دعا الرئيس لاجتماع آخر حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن .
مادة (٦)
قرارات اللجنة تصدر بأغلبية اعضائها الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس .
مادة (۷)
للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها وله حق المناقشة في المواضيع المطروحة دون ان يكون له حق التصويت .
مادة (۸)
للجنة ان تشكل من بين اعضائها او بمشاركة من المختصين لجانا دائمة او مؤقتة وتقوم باعداد تقارير عن الموضوعات الموكولة اليها والتي تدخل من ضمن اختصاصات اللجنة ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينة ان تقدم تقاريرها في مدة مناسبة مالم تكن لجنة دائمة فعليها ان تقدم تقارير دورية .
مادة (۹)
ترفع اللجنة تقارير دورية بما انجزته من اعمال وما توصلت اليه من دراسات للمجلس الاعلى لشئون المعاقين .
مادة (۱۰)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
رئيس المجلس الاعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ۲۷ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ۳ يونيو ۱۹۹۷ م