وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٣
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٥ / ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بنظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٩٣ بشأن تعيين السيد / خليل عبد الرحمن العنيزي وكيل وزارة مساعد بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرارنا رقم ١٠ لسنة ١٩٩٣ بإنشاء قطاع الشئون القانونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١
يسمى السيد / خليل عبد الرحمن العنيزي - وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية .
مادة ٢
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ٢٢ رمضان ١٤١٣ هـ
الموافق ١٥ مارس ١٩٩٣ م