مرسوم رقم 72 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 14 لسنة 2017 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل،
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين/ مسلم محمد مسلم السبيعي - بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الشئون الاجتماعية - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/1/17.
مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان محمد مشعان العتيبي
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442 هـ الموافق: 6 ابريل 2021 م