قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020 بشأن اولا: الغاء قيد مؤسسة ادرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزى من السمسرة العقارية. ثانيا: على كافة الادارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
قرار وزاريرقم 198 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
198 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020 بشأن اولا: الغاء قيد مؤسسة ادرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزى من السمسرة العقارية. ثانيا: على كافة الادارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.1 / 1