إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020 بشأن اولا: الغاء قيد مؤسسة ادرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزى من السمسرة العقارية. ثانيا: على كافة الادارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

رقم التشريع وسنته

198 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (197) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

.الانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته.

.والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.

.وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

.وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يسدد عند تقديم طلب تأسيس الشركات المساهمة بأنواعها رسم تأسيس مبلغ وقدره (مائة دينار كويتي).

مادة ثانية

يسترد المبلغ المسدد وفقاً لنص المادة الأولى من هذا القرار عند عدم اكتمال إجراءات تأسيس الشركة لسبب لا يرجع إلى طالب التأسيس مثال رفض الجهات الرقابية الموافقة على التأسيس.

مادة ثالثة

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2020 م

قرار وزاري رقم (198) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سمسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- وعلى القرار الوزاري رقم (477) لسنة 2011 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- والقرار الإداري رقم (1169) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناتجة عن مزاولة مهنة السمسرة العقارية.

- وعلى مذكرة إدارة العقار رقم (2020_31482_M_194) بتاريخ 2020/10/14م.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قـــــرر

أولاً: إلغاء قيد مؤسسة أدرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزي من السمسرة العقارية.

ثانياً: على كافة الإدارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي