قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020 بشأن اولا: الغاء قيد مؤسسة ادرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزى من السمسرة العقارية. ثانيا: على كافة الادارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
ساري
قرار وزاريرقم 198 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020 بشأن اولا: الغاء قيد مؤسسة ادرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزى من السمسرة العقارية. ثانيا: على كافة الادارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.1 / 1