مرسوم رقم 119 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ عبدالعزيز ساري راشد المطيري – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الشئون الاجتماعية.
مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر بقصر السيف في: 9 رمضان 1440 هـ الموافق: 14 مايو 2019 م