مرسوم رقم 58 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 129 لسنة 2017 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ م. بدر تركي معدي دخل الله العتيبي - بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/5/31.
مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى أحمد محمد حسن الكندري
صدر بقصر السيف في: 9 شعبان 1442 هـ الموافق: 22 مارس 2021 م