العدد ووه ب السنة التاسعة والعشروث الكودت اليوم د ص ©
ونام ال اليد
) قرار وزارى رقم لزه لسئة ؟158 )
وزبر الداخلية
بعد الاطلاع على المرم وم الاميرى رقم ١9 لسنة وها
باصدار قانون الجنسية الكويتية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم
د٠١ لسنة عهها .
ونشا على غر ضن وكيل الوزارة ٠
قود
مادة ( 1١ »
عامل القصر ايتا السيدة/ لياى عبدالله عبد الاطيف
العثمان ( كو بتية الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
١ عبير حستى توفيق منصور
+ ب عماد حسنى توفيق منصور
م« بت عمار حستى توفيق منصور
ع علا حستى توفيق منصور
مادة ( ؟ )»
على وكيل الوزارة تنفية هذا القرار وبعمل به اعتبارا
من تار نشره ف الجريدة الرهمية +
وزير الداخلية
صدر فى 23 19 محرم 16.14 ها
لوافقفق :ة5ة؟ كتوير 9م15 م