إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 457 لسنة 1983 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

457 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٤٥٧ لسنة ١٩٨٣ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء السيدة/ ليلى عبدالله عبد اللطيف العثمان ( كويتية الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهـم :

١ - عبير حسنى توفيق منصور

٢ - عماد حسنى توفيق منصور

٣ - عمار حسنى توفيق منصور

٤ - علا حسنى توفيق منصور

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٩ محرم ١٤٠٤ هـ

الموافق : ٢٦ أكتوبر ١٩٨٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي