وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٤٥٧ لسنة ١٩٨٣ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء السيدة/ ليلى عبدالله عبد اللطيف العثمان ( كويتية الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهـم :
١ - عبير حسنى توفيق منصور
٢ - عماد حسنى توفيق منصور
٣ - عمار حسنى توفيق منصور
٤ - علا حسنى توفيق منصور
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٩ محرم ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٢٦ أكتوبر ١٩٨٣ م