وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٤٥٥) لسنة ١٩٩٥
بخصوص تجديد مدة تعيين المدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية
- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٤ بشأن حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعيين مدير مؤقت للقيام بأعماله
وبعد عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يجدد تعيين السيد/ طارق سليمان الرومي مديرا مؤقتا لإدارة الاتحاد لمدة سنة أخرى تنتهي في ٥/ ١٠ / ١٩٩٦ ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ٢٤ ربيع الآخر ١٤١٦هـ
الموافق : ١٩ سبتمبر ١٩٩٥م