إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 455 لسنة 1995 بشأن تجديد مدة تعيين المدير المؤقت لإتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية .

رقم التشريع وسنته

455 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٤٥٥) لسنة ١٩٩٥

بخصوص تجديد مدة تعيين المدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية

- وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٤ بشأن حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعيين مدير مؤقت للقيام بأعماله

وبعد عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يجدد تعيين السيد/ طارق سليمان الرومي مديرا مؤقتا لإدارة الاتحاد لمدة سنة أخرى تنتهي في ٥/ ١٠ / ١٩٩٦ ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل به .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في : ٢٤ ربيع الآخر ١٤١٦هـ

الموافق : ١٩ سبتمبر ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي