* ملخص النظام الأساسي لمبرة عبد العزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر *
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة عبد العزيز الزاحم وسبيكة أحمد الصقر ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف إقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية ومساعدة الأفراد والعائلات المحتاجة من الأسر المتعففة وتنفيذ مشاريع خيرية مختلفة على سبيل المثال ( مساعدة طلابية ، إعانة المرضى ) وغيرها من الأنشطة المختلفة داخل دولة الكويت تقديم المساعدة للمحتاجين من أفراد العائلة وأقاربهم إن دعت الضرورة والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .
المؤسسون هم :
1- السيد / زاحم عبد العزيز الزاحم .
2- السيد / عبد الله عبد العزيز الزاحم .
3- السيد / فيصل عبد العزيز زاحم الزاحم .
4- السيد / محمد فهد عبد العزيز الزاحم .
5- السيد / بدر ناصر حمد الفلاح .
6- السيد / عبد الحكيم عبد اللطيف حمد الفلاح .
7- السيدة / دلال عبد العزيز الزاحم .
8- السيدة / نورة عبد العزيز الزاحم .
9- السيدة / بزة عبد العزيز الزاحم .
10- السيدة / نجيبة عبد العزيز زاحم الزاحم .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها في أخر ديسمبر من العام التالي .
قرار وزاري رقم (108 / ت) لسنة 2011
بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (83 /ت) لسنة 2010 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1) :
تنتهي مدة عمل السيد/ حسين مجبل الدويهيس - كمدير مؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعد عامين اعتبارا من 1/ 2/ 2011 .
مادة (2) :
على المدير المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة و دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الممدة المشار إليها بالمادة السابقة على أن يستمر المدير المعين في تسيير أمور الاتحاد حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (ثالثة) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية و على المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
د . فاضل صفر علي صفر
صدر في : 13 صفر 1432 هـ
الموافق : 17 يناير 2011 م