وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 438 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 23678 المؤرخ 2015/12/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ صفية عبيد عبود مبارك الرشيدي - من مطلقها/ حسين علي عبدالعزيز إبراهيم (غير كويتي) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- بدرية حسين علي عبدالعزيز علي مواليد الكويت 2000/7/25م
2- شاهة حسين علي عبدالعزيز علي ابراهيم مواليد الكويت 2002/4/11م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 18 ربيع الآخر 1437هـ
الموافق : 28 يناير 2016م
(قرار وزاري رقم 450 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 781 المؤرخ 2016/1/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ طيبة عادل نجم عبدالله - من مطلقها/ خميس عبيد مبارك الحوسني (عماني الجنسية) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- نورة خميــس عبيد مبـارك الحوسني مواليـد الكويـت 2003/5/18م
2- أحمــد خميــس عبيد مبارك الحوسني مواليـد الكويـت 2006/6/2م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 18 ربيع الآخر 1437 هـ
الموافق : 28 يناير 2016م