إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 450 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

450 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 438 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 23678 المؤرخ 2015/12/27 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ صفية عبيد عبود مبارك الرشيدي - من مطلقها/ حسين علي عبدالعزيز إبراهيم (غير كويتي) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- بدرية حسين علي عبدالعزيز علي مواليد الكويت 2000/7/25م

2- شاهة حسين علي عبدالعزيز علي ابراهيم مواليد الكويت 2002/4/11م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 18 ربيع الآخر 1437هـ

الموافق : 28 يناير 2016م

(قرار وزاري رقم 450 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 781 المؤرخ 2016/1/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ طيبة عادل نجم عبدالله - من مطلقها/ خميس عبيد مبارك الحوسني (عماني الجنسية) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- نورة خميــس عبيد مبـارك الحوسني مواليـد الكويـت 2003/5/18م

2- أحمــد خميــس عبيد مبارك الحوسني مواليـد الكويـت 2006/6/2م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 18 ربيع الآخر 1437 هـ

الموافق : 28 يناير 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي