(قرار وزاري رقم 449 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4497 المؤرخ 12/ 3/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ هدى أحمد عصفور محمد العصفور من مطلقها / يوسف عبدالله إبراهيم الراشد - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - عايده يوسف عبدالله إبراهيم الراشد مواليد الكويت في 8/ 10/ 1993م .
2 - حصه يوسف عبدالله إبراهيم الراشد مواليد الكويت في 20/ 4/ 1996م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1433 هـ
الموافق : 29 مارس 2012 م