(قرار وزاري رقم 448 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4278 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ انتصار خالد إسماعيل أحمد مال الله أرملة المرحوم/ محمد غصاب شطي عبدالله - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - بدر محمد غصاب شطي عبدالله العنزي مواليد الكويت في 13/ 9/ 2006م .
2 - دانه محمد غصاب شطي عبدالله العنزي مواليد الكويت في 16/ 12/ 2007م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1433 هـ
الموافق : 29 مارس 2012 م