إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 445 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

445 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 445 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 445 لسنة 2019 بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8775 المؤرخ 2019/4/10 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة : سلمه عبدالجليل حسين محمد الحسيني من مطلقها : موسى عبدالعزيز معرفي / إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1– حمزه موسى عبدالعزيز معرفي مواليد كندا في 2001/10/3 م.

2– حسن موسى عبدالعزيز معرفي مواليد كندا في 2003/8/28 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 14 رمضان 1440 هـ الموافق : 19 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي