قرار وزاري رقم 445 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 445 لسنة 2019 بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8775 المؤرخ 2019/4/10 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة : سلمه عبدالجليل حسين محمد الحسيني من مطلقها : موسى عبدالعزيز معرفي / إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1– حمزه موسى عبدالعزيز معرفي مواليد كندا في 2001/10/3 م.
2– حسن موسى عبدالعزيز معرفي مواليد كندا في 2003/8/28 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 14 رمضان 1440 هـ الموافق : 19 مايو 2019 م