إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 439 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

439 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 439 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 439 لسنة 2019 بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 7689 ، 8248 المؤرخين 2019/3/26 ، 2019/4/2 ومرفقاتهما.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسمائهم أبناء المواطنة/ عيده محمد راشد سلطان المطيري أرملة المرحوم/ حمدان محمد هزاع العفاسي المطيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1– روان حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2005/8/28م.

2– سعود حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2009/11/19م.

3– نورا حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2014/11/8م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 14 رمضان 1440هـ الموافق : 19 مايو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي