قرار وزاري رقم 439 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 439 لسنة 2019 بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 7689 ، 8248 المؤرخين 2019/3/26 ، 2019/4/2 ومرفقاتهما.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسمائهم أبناء المواطنة/ عيده محمد راشد سلطان المطيري أرملة المرحوم/ حمدان محمد هزاع العفاسي المطيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1– روان حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2005/8/28م.
2– سعود حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2009/11/19م.
3– نورا حمدان محمد هزاع المطيري مواليد الكويت في 2014/11/8م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 14 رمضان 1440هـ الموافق : 19 مايو 2019م