إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 437 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

437 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 437 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4279 المؤرخ 8 / 3 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ باسمه عبدالله إبراهيم سعد الربيعان - من مطلقها المدعو/ محمد عماد محمد ياسين العوا - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- ياسين محمد عماد محمد ياسين العوا مواليد الكويت في 17 / 7 / 1992م .

2- عبدالله محمد عماد محمد ياسين العوا مواليد الكويت في 24 / 4 / 1996م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 4 جمادى الأولى 1433هـ

الموافق : 26 مارس 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي