وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 437 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4279 المؤرخ 8 / 3 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ باسمه عبدالله إبراهيم سعد الربيعان - من مطلقها المدعو/ محمد عماد محمد ياسين العوا - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- ياسين محمد عماد محمد ياسين العوا مواليد الكويت في 17 / 7 / 1992م .
2- عبدالله محمد عماد محمد ياسين العوا مواليد الكويت في 24 / 4 / 1996م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 4 جمادى الأولى 1433هـ
الموافق : 26 مارس 2012 م