إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4307 لسنة 2011 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

4307 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 443 لسنة 2011

بحل مجلس الأمة

- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ،

- إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُحل مجلس الأمة

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 11 محرم 1433 هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2011 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 4307 لسنة 2011)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 16772 , 17859 المؤرخين 17 / 10 / 2011 , 14 / 11 / 2011 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / سميره عبد الرسول عبد الرحمن عبدالله العوضي أرملة المرحوم / عبد الله أحمد يزداني - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- علي عبدالله أحمد يزداني مواليد الكويت في 13 / 9 / 1994 م .

2- نور الهدى عبدالله أحمد يزداني مواليد الكويت في 13 / 9 / 1994 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــر الـــداخـلـــــيــــــة أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 2 محرم 1433 هـ

الموافق : 28 / 11 / 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي