مرسوم رقم 443 لسنة 2011
بحل مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ،
- إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُحل مجلس الأمة
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 11 محرم 1433 هـ
الموافق : 6 ديسمبر 2011 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4307 لسنة 2011)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 16772 , 17859 المؤرخين 17 / 10 / 2011 , 14 / 11 / 2011 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / سميره عبد الرسول عبد الرحمن عبدالله العوضي أرملة المرحوم / عبد الله أحمد يزداني - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- علي عبدالله أحمد يزداني مواليد الكويت في 13 / 9 / 1994 م .
2- نور الهدى عبدالله أحمد يزداني مواليد الكويت في 13 / 9 / 1994 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــر الـــداخـلـــــيــــــة أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 2 محرم 1433 هـ
الموافق : 28 / 11 / 2011 م