) قرار وزاري رقم 4252 لسنة 2011 (
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 17515 المؤرخ 25 /10/ 2011 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ماجده عبدالله فرج الرشيدي - من مطلقها / سيد كامل يوسف محمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم :-
1- بشاير سيد كامل يوسف محمد
مواليد الكويت في 23/ 6/ 1993م
2- بدور سيد كامل يوسف محمد
مواليد الكويت في 20/ 7/ 1996م
3- باسمة سيد كامل يوسف محمد
مواليد الكويت في 6/ 10/ 1997م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في :20 ذي الحجة 1432 هـ
الموافق :16/ 11 /2011م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية
قرار رقم (1374) لسنة 2011
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (1346) لسنة 2011 بشأن تكليفنا للقيام بأعمال مدير عام الهيئة لحين عودته من الإجازة الدورية .
- وعلى ماعرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور في جمهورية إيران الإسلامية .
- ولقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية إيران الإسلامية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في : 17 ذي الحجة 1432 هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2011 م