مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 1622 لسنة 2011
بتشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
-- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،
قرر
مادة أولي
تشكل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من :
1 - عبدالعزيز مشعان الخالدي
وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته .
2 - إبراهيم عبدالله الشاهين الغانم مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته .
3 - أنور عبدالرحمن الجودر
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست بصفته .
4 - عادل محمد الرومي
رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بصفته .
5 - وسام جاسم العثمان
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية بوزارة المالية بصفته .
6 - م . خالد عبدالرحمن الفهد
نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للصناعة بصفته .
7 - د . عادل عيسى اليوسفي
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت .
8 - وفاء أحمد القطامي
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت .
9 - حامد عبدالرحمن العميري
ممثل من ذوي الخبرة للقطاع الخاص :
10 - أحمد سعود السميط
ممثل من ذوي الخبرة للقطاع الخاص .
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 24 ذي الحجة 1432 هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2011 م .
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 4251 لسنة 2011 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 16353 ، 17559 المؤرخين 10 / 10 / 2011 ، 25 / 10 / 2011 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خالدة فرحان مرزوق محمد العنزي - أرملة المرحوم/ عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم :-
1- عبدالله عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 23 / 11 / 1993م
2-- عبير عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 10 / 6 / 1995م
3- شهد عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 1 / 11 / 1998م
4-- طيف عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 6 / 12 / 1999م
5- عبدالعزيز عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 5 / 8 / 2002م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 20 ذي الحجة 1432 هـ
الموافق : 16 / 11 / 2011م