إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4251 لسنة 2011 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

4251 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم 1622 لسنة 2011

بتشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

-- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة ،

قرر

مادة أولي

تشكل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من :

1 - عبدالعزيز مشعان الخالدي

وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته .

2 - إبراهيم عبدالله الشاهين الغانم مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته .

3 - أنور عبدالرحمن الجودر

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست بصفته .

4 - عادل محمد الرومي

رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بصفته .

5 - وسام جاسم العثمان

الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية بوزارة المالية بصفته .

6 - م . خالد عبدالرحمن الفهد

نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للصناعة بصفته .

7 - د . عادل عيسى اليوسفي

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت .

8 - وفاء أحمد القطامي

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت .

9 - حامد عبدالرحمن العميري

ممثل من ذوي الخبرة للقطاع الخاص :

10 - أحمد سعود السميط

ممثل من ذوي الخبرة للقطاع الخاص .

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 24 ذي الحجة 1432 هـ

الموافق : 20 نوفمبر 2011 م .

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 4251 لسنة 2011 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 16353 ، 17559 المؤرخين 10 / 10 / 2011 ، 25 / 10 / 2011 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ خالدة فرحان مرزوق محمد العنزي - أرملة المرحوم/ عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهم :-

1- عبدالله عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 23 / 11 / 1993م

2-- عبير عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 10 / 6 / 1995م

3- شهد عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 1 / 11 / 1998م

4-- طيف عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 6 / 12 / 1999م

5- عبدالعزيز عبدالرحمن صليبي قعيد المطرفي مواليد الكويت في 5 / 8 / 2002م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 20 ذي الحجة 1432 هـ

الموافق : 16 / 11 / 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي