قرار وزاري رقم 424 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 424 لسنة 2019) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8255 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حسين فراج فهران زابن المطيري – مواليد الكويت في 1999/8/7 ابن المواطنة/ شبريه بداح شافي فراج المطيري – أرملة المرحوم/ فراج فهران زابن المطيري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 8 رمضان 1440 هـ الموافق : 13 مايو 2019 م