وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 423 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4277 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فوزيه احمد عبدالله حسن الكندري - من مطلقها / علي حمود عيد قصار - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- إبرار علي حمود عيد قصار مواليد الكويت في 4/ 4/ 1993م .
2- محمد علي حمود عيد قصار مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 12/ 12/ 1997م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 3 جمادى الأولى 1433هـ
الموافق : 25 مارس 2012م
(قرار وزاري رقم 424 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4276 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ أفراح براك مزيد مزعل - مواليد الكويت في 28/ 12/ 1998 - ابنة المواطنة/ سلوى صالح سند صالح الحملي - أرملة المرحوم/ براك مزيد مزعل - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 3 جمادى الأولى 1433هـ
الموافق : 25 مارس 2012م