قرار وزاري رقم 423 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 423 لسنة 2019) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8258 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ عائشة عبد العزيز عايش ذياب الرشيدي – مواليد الكويت 2013/8/13م ابنه المواطنة / فايزة عبدالله ظويهر سعود الرشيدي – من مطلقها / عبد العزيز عايش ذياب الرشيدي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 8 رمضان 1440هـ الموافق : 13 مايو 2019م