إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 423 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

423 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 423 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4277 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فوزيه احمد عبدالله حسن الكندري -- من مطلقها / علي حمود عيد قصار - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- أبرار علي حمود عيد قصار مواليد الكويت في 4/ 4/ 1993م .

2- محمد علي حمود عيد قصار مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 12/ 12/ 1997م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 3 جمادى الأولى 1433هـ

الموافق : 25 مارس 2012م

(قرار وزاري رقم 424 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4276 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ أفراح براك مزيد مزعل - مواليد الكويت في 28/ 12/ 1998 - ابنة المواطنة/ سلوى صالح سند صالح الخملي - أرملة المرحوم/ براك مزيد مزعل - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 3 جمادى الأولى 1433هـ

الموافق : 25 مارس 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي