قرار وزاري رقم 422 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 422 لسنة 2019) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8259 المؤرخ 2019/4/3 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالله عبدالقادر عبدالله اب رفت – مواليد الكويت 2004/3/25 إبن المواطنة/ فاطمه عباس أحمد عباس محمد المزين– من مطلقها/ عبدالقادر عبدالله اب رفت ايراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 8 رمضان 1440هـ الموافق: 13 مايو 2019م