إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 422 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1447 · 1 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

422 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 422 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

(قرار وزاري رقم 422 لسنة 2019) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8259 المؤرخ 2019/4/3 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالله عبدالقادر عبدالله اب رفت – مواليد الكويت 2004/3/25 إبن المواطنة/ فاطمه عباس أحمد عباس محمد المزين– من مطلقها/ عبدالقادر عبدالله اب رفت ايراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر فى: 8 رمضان 1440هـ الموافق: 13 مايو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي