إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 422 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

422 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 421 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4536 المؤرخ 13/ 3/ 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد سامي حسين السيد ابراهيم - مواليد الكويت - في 17/ 9/ 1994 - ابن المواطنة/ حصه سليمان أحمد جاسم الخليفه - ارملة المرحوم/ سامي حسين السيد ابراهيم غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 3 جمادى الأولى 1433هـ

الموافق : 25 مارس 2012م

(قرار وزاري رقم 422 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4275 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمه عايض سعود شداد المطيري - من مطلقها/ مبارك بريكان مطلق المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- محمد مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 20/ 8/ 1996م .

2- عبد العزيز مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 2/ 8/ 1998م .

3- أسماء مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 18/ 3/ 2002م .

4- هيفاء مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 18/ 3/ 2002م .

5- عائشه مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 2/ 3/ 2004م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 3 جمادى الأولى 1433هـ

الموافق : 25 مارس 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي