(قرار وزاري رقم 421 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4536 المؤرخ 13/ 3/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد سامي حسين السيد ابراهيم - مواليد الكويت - في 17/ 9/ 1994 - ابن المواطنة/ حصه سليمان أحمد جاسم الخليفه - أرملة المرحوم/ سامي حسين السيد ابراهيم غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 3 جمادى الأولى 1433هـ
الموافق : 25 مارس 2012م
(قرار وزاري رقم 422 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4275 المؤرخ 8/ 3/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمه عايض سعود شداد المطيري - من مطلقها/ مبارك بريكان مطلق المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1-محمد مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 20/ 8/ 1996م .
2-عبدالعزيز مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 2/ 8/ 1998م .
3-أسماء مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 18/ 3/ 2002م .
4-هيفاء مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 18/ 3/ 2002م .
5-عائشه مبارك بريكان مطلق المطيري مواليد الكويت في 2/ 3/ 2004م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 3 جمادى الأولى 1433هـ
الموافق : 25 مارس 2012م