إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 42 لسنة 1985 بشأن تعرفة وصلات الراديو اللاسلكية ذات القناة الواحدة

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٤٢ / ٨٥)

في شأن

تعرفة وصلات الراديو اللاسلكية ذات القناة الواحدة)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور

وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .

وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن الخدمات الهاتفية .

وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم (٣) المنعقد بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٩

وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة بالنيابة .

قرر

مادة أولى

ملكية الجهاز والتأمين والصيانة

١ ـ يبقى الجهاز ملكا للوزارة ويتحمل المشترك قيمته في حالة اعادته الى الوزارة غير صالح لاستخدامه .

٢ ـ يستوفى مبلغ -/١٥٠٠ د.ك من المشترك بصفة تأمين ويستثنى من ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية .

٣ ـ تتولى الوزارة صيانة الجهاز على ان يتحمل المشترك ثمن قطع الغيار فقط .

مادة ثانية

اجور الخدمة

تكون اجور الخدمة على الوجه التالي :

١ ـ -/٨٠٠ دينار اشتراك سنوى للوصلة

٢ ـ -/٥٠٠ دينار تكاليف تركيب الوصلة

٣ ـ -/٥ دينار ثمن كيبيل الهوائيات للمتر الطولى

٤ ـ -/١٥٠ دينار ثمن البرج طول (١٥٠) قدم وفي حالة استخدام برج آخر يدفع المشترك تكاليفه الفعلية .

٥ ـ تحسب اجور النقل كاجور التركيب مضافا اليها ثمن المواد الاضافية .

مادة ثالثة

في حالة طلب الخدمة بصفة مؤقتة لاجزاء من السنة يتم تجزئة الاشتراك الى جزئين على اساس نصف سنوى على ان يتم تحديد الفترة عند بداية طلب الخدمة .

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

التاريخ : ١٧ رجب ١٤٠٥ هـ

الموافق : ٧ / ٤ / ١٩٨٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي