وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٤٢ / ٨٥)
في شأن
تعرفة وصلات الراديو اللاسلكية ذات القناة الواحدة)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور
وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن الخدمات الهاتفية .
وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم (٣) المنعقد بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٩
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة بالنيابة .
قرر
مادة أولى
ملكية الجهاز والتأمين والصيانة
١ ـ يبقى الجهاز ملكا للوزارة ويتحمل المشترك قيمته في حالة اعادته الى الوزارة غير صالح لاستخدامه .
٢ ـ يستوفى مبلغ -/١٥٠٠ د.ك من المشترك بصفة تأمين ويستثنى من ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية .
٣ ـ تتولى الوزارة صيانة الجهاز على ان يتحمل المشترك ثمن قطع الغيار فقط .
مادة ثانية
اجور الخدمة
تكون اجور الخدمة على الوجه التالي :
١ ـ -/٨٠٠ دينار اشتراك سنوى للوصلة
٢ ـ -/٥٠٠ دينار تكاليف تركيب الوصلة
٣ ـ -/٥ دينار ثمن كيبيل الهوائيات للمتر الطولى
٤ ـ -/١٥٠ دينار ثمن البرج طول (١٥٠) قدم وفي حالة استخدام برج آخر يدفع المشترك تكاليفه الفعلية .
٥ ـ تحسب اجور النقل كاجور التركيب مضافا اليها ثمن المواد الاضافية .
مادة ثالثة
في حالة طلب الخدمة بصفة مؤقتة لاجزاء من السنة يتم تجزئة الاشتراك الى جزئين على اساس نصف سنوى على ان يتم تحديد الفترة عند بداية طلب الخدمة .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٧ رجب ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٧ / ٤ / ١٩٨٥ م