الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تعدل رسوم إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية وتجارتها للخدمات المبينة بالجدول أدناه:
الخدمة
الرسوم
الخدمة البحرية (أفراد)
50
د.ك (تصريح دائم)
خدمة السيتزن باند
(
CB
)
أفراد
50
د.ك (تصريح دائم)
تصريح الاتجار بالأجهزة اللاسلكية
100
د.ك بالسنة سنوياً
المادة 2
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.