إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (45) لسنة 2021 بشأن تعرفة تصاريح أجهزة الاتصالات اللاسلكية

قرار رقم 45 لسنة 2021

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تعدل رسوم إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية وتجارتها للخدمات المبينة بالجدول أدناه:

الخدمة

الرسوم

الخدمة البحرية (أفراد)

50

د.ك (تصريح دائم)

خدمة السيتزن باند

(

CB

)

أفراد

50

د.ك (تصريح دائم)

تصريح الاتجار بالأجهزة اللاسلكية

100

د.ك بالسنة سنوياً

المادة 2

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

المادة 3

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي