إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2024 بشأن اعادة صلات الافراح للمتبرعين والجمعيات التعاونية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1670 · 13 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (261) لسنة 2023

وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

((قرر))

مادة (أولى)

تبقى عقود التوظيف المستوفية للشروط النافذة وقت التعاقد وكذلك عقود التوظيف المصدقة سابقاً من الوزارة سارية، ويتم توفيق أوضاع العاملين بموجب هذه العقود طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة (54) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم .2021 46/ت) لسنة(

مادة (ثانية)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 11 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 24 ديسمبر 2023م

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2024

بشأن إعادة صالات الافراح للمتبرعين والجمعيات التعاونية

- وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (906) الصادر في 2016/7/4 .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 518 ) الصادر في 2023/5/29 بشأن الغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 906 ) لسنة .2016

- وعلى كتاب وزارة المالية المؤرخ في 2023/11/21

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ . 2023/12/21

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

((قرر))

مادة (1)

إعادة صالات الافراح التي سبق للوزارة سحبها الى الجمعيات التعاونية والمتبرعين بها في حال رغبتهم بذلك بعد التقدم بطلب لاستلام الصالة شريطة الالتزام بصيانتها وتشغيلها وإدارتها وفقا للضوابط الواردة بالقرار الإداري رقم ( 1291 / أ ) لسنة 2015 وما تضعه الوزارة من ضوابط أخرى.

مادة (2)

يتم التقدم بطلب لاستلام الصالات خلال ستة أشهر من سريان أحكام هذا القرار وإلا جاز للوزارة إسناد صيانة وتشغيل وإدارة هذه الصالات الى الجمعيات التعاونية التي تقع في منطقة عملها.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 21 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق 3 يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي