إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 164 لسنة 1985 بشأن تعرفة تراخيص أجهزة الاتصالات اللاسلكية

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ٨٥/١٦٤ )

بشأن تعرفه تراخيص أجهزة الاتصالات اللاسلكية

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور .

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .

وعلى المرسوم الأميري رقم (٨) لسنة ١٩٥٩ بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية .

وعلى القرار الوزاري رقم ( ٧٨/١٠ ) في شأن تعديل الرسوم السنوية لتراخيص اجهزة الاتصالات اللاسلكية .

وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم (٨٥/٦) المنعقد بتاريخ ١٩٨٥/٩/٩ .

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تستوفي الرسوم الواردة في الجدول التالي وذلك مقابل تراخيص الأجهزة والموجات اللاسلكية .

البندالبيانالرسم المستحق عن السنة الواحدةميعاد تجديد الترخيص
فلسدينار
١جهاز لاسلكي أقل من ( وات واحد ) C. B.٠٠٠١كل خمس سنوات
٢جهاز لاسلكي أكثر من ( وات واحد ) C.B ثابت أو متحرك٠٠٠٥٠ عن كل جهاز لمدة عشر سنواتكل عشر سنوات
٣الموجة اللاسلكية الخاصة وعن كل جهاز ( ثابت أو متحرك )٠٠٠١٥٠كل سنتان
٠٠٠١٥كل سنتان
٤جهاز لاسلكي ( للهواة )٠٠٠٥
٥جهاز لاسلكي ( للنداء ) : للموجة الواحدة٠٠٠٥٠كل سنتان
للجهاز الواحد ارسال مع استقبال٠٠٠٥كل خمس سنوات
٦جهاز لاسلكي للخدمات البحرية والجوية٠٠٠١٠
٧موجة التقاط وبث الاخبار ( في حالة طلبها )٠٠٠٥٠
٨اضافة أجهزة على الموجة اللاسلكية الخاصة٠٠٠١٥مع تجديد الموجة
لكل جهاز للتجديد٠٠٠١٥
٩بدل فاقد ، بدل تالف ، نقل للدفتر الواحد٠٠٠٥
١٠تجارة الأجهزة اللاسلكية للترخيص الواحد٠٠٠٣٠
للتجديد٠٠٠١٠سنوى

مادة ثانية :

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة :

يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

التاريخ : ١٣ ربيع الأول ١٤٠٦ هـ

الموافق ١٩٨٥/١١/٢٥م

وزير المواصلات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي