وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٥/١٦٤ )
بشأن تعرفه تراخيص أجهزة الاتصالات اللاسلكية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ( ١٣٠ ) من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى المرسوم الأميري رقم (٨) لسنة ١٩٥٩ بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية .
وعلى القرار الوزاري رقم ( ٧٨/١٠ ) في شأن تعديل الرسوم السنوية لتراخيص اجهزة الاتصالات اللاسلكية .
وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم (٨٥/٦) المنعقد بتاريخ ١٩٨٥/٩/٩ .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تستوفي الرسوم الواردة في الجدول التالي وذلك مقابل تراخيص الأجهزة والموجات اللاسلكية .
| البند | البيان | الرسم المستحق عن السنة الواحدة | ميعاد تجديد الترخيص | |
|---|---|---|---|---|
| فلس | دينار | |||
| ١ | جهاز لاسلكي أقل من ( وات واحد ) C. B. | ٠٠٠ | ١ | كل خمس سنوات |
| ٢ | جهاز لاسلكي أكثر من ( وات واحد ) C.B ثابت أو متحرك | ٠٠٠ | ٥٠ عن كل جهاز لمدة عشر سنوات | كل عشر سنوات |
| ٣ | الموجة اللاسلكية الخاصة وعن كل جهاز ( ثابت أو متحرك ) | ٠٠٠ | ١٥٠ | كل سنتان |
| ٠٠٠ | ١٥ | كل سنتان | ||
| ٤ | جهاز لاسلكي ( للهواة ) | ٠٠٠ | ٥ | |
| ٥ | جهاز لاسلكي ( للنداء ) : للموجة الواحدة | ٠٠٠ | ٥٠ | كل سنتان |
| للجهاز الواحد ارسال مع استقبال | ٠٠٠ | ٥ | كل خمس سنوات | |
| ٦ | جهاز لاسلكي للخدمات البحرية والجوية | ٠٠٠ | ١٠ | |
| ٧ | موجة التقاط وبث الاخبار ( في حالة طلبها ) | ٠٠٠ | ٥٠ | |
| ٨ | اضافة أجهزة على الموجة اللاسلكية الخاصة | ٠٠٠ | ١٥ | مع تجديد الموجة |
| لكل جهاز للتجديد | ٠٠٠ | ١٥ | ||
| ٩ | بدل فاقد ، بدل تالف ، نقل للدفتر الواحد | ٠٠٠ | ٥ | |
| ١٠ | تجارة الأجهزة اللاسلكية للترخيص الواحد | ٠٠٠ | ٣٠ | |
| للتجديد | ٠٠٠ | ١٠ | سنوى |
مادة ثانية :
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة :
يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
التاريخ : ١٣ ربيع الأول ١٤٠٦ هـ
الموافق ١٩٨٥/١١/٢٥م
وزير المواصلات