الكويت اليوم العدد 1080 السنة الـ سة والخامسون 1 - س وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (637)
بشأن إلغاء تعرفة خدمة النداء اللاسلكي
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (80 / 91) في شأن تعرفة خدمة النداء اللاسلكي ،
- وعلى توصية رئيس فريق عمل لدراسة رسوم وتعرفة الخدمات رقم 226 بتاريخ 7 / 5 / 2012 ،
- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى : يلغى القرار الوزاري رقم (80 / 91) في شأن تعرفة خدمة النداء اللاسلكي .
مادة ثانية : على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
م . سالم مثيب الأذينه
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م