إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 637 لسنة 2012 بشأن إلغاء تعرفة خدمة النداء اللاسلكى .

رقم التشريع وسنته

637 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1080 السنة الـ سة والخامسون 1 - س وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (637)

بشأن إلغاء تعرفة خدمة النداء اللاسلكي

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (80 / 91) في شأن تعرفة خدمة النداء اللاسلكي ،

- وعلى توصية رئيس فريق عمل لدراسة رسوم وتعرفة الخدمات رقم 226 بتاريخ 7 / 5 / 2012 ،

- وعلى عرض السيد وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى : يلغى القرار الوزاري رقم (80 / 91) في شأن تعرفة خدمة النداء اللاسلكي .

مادة ثانية : على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

م . سالم مثيب الأذينه

صدر في : 19 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي