وزارة المواصلات
قرار وزاري (9)
بشأن تعديل تعرفة خدمة (800)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1986/8/12 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم (274) بشأن تعرفة خدمة 800 المحلية.
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة في اجتماعها رقم (37) بتاريخ 2001/11/11.
قرر
مادة أولى
الحد الأدنى للخطوط المربوطة على البدالة بالخدمة هو (20) خط.
مادة ثانية
يستوفى مبلغ (100/000 د.ك) مائة دينار كرسوم تسجيل.
مادة ثالثة
يستوفى مبلغ وقدره (450/000 د.ك) أربعمائة وخمسون دينارا كأجور تركيب.
مادة رابعة
تكون قيمة الاشتراك السنوي (450/000 د.ك) أربعمائة وخمسون دينارا.
مادة خامسة
لا تسري قيمة هذا الاشتراك على المدة المتبقية للاشتراكات المدفوعة قبل صدور هذا القرار.
مادة سادسة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ حلول أول اشتراك سنوي جديد وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات
أحمد العبدالله الأحمد الصباح
صدر في: 14 ذو القعدة 1422هـ
الموافق: 27 يناير 2002م