إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 34 لسنة 1986 بشأن تعرفة الخدمة الهاتفية عن طريق الوصلات اللاسلكية المتعددة القنوات

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ( ٣٤ / ٨٦ )

بشأن

تعرفة الخدمة الهاتفية عن طريق الوصلات اللاسلكية المتعددة القنوات

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .

وعلى القرارات الوزارية الصادرة في شأن الخدمة الهاتفية .

وعلى القرار الوزاري رقم ( ٤٢ / ٨٥ ) في شأن تعرفة وصلات الراديو اللاسلكية ذات القناة الواحدة .

وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٥/٨ المنعقد بتاريخ ١٩٨٥/١٢/٢٥ واجتماعها رقم ٨٦/١ المنعقد بتاريخ ١٩٨٦/٢/٤ .

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولي

تكون تعرفة الخدمة الهاتفية عن طريق الوصلات اللاسلكية المتعددة القنوات كما يلي :-

ا - الاشتراك السنوى

١ - يستوفى مبلغ -/٨٠٠ دينار مقابل الاشتراك السنوى للقناة الاولى لكل مشترك .

٢ - يستوفى مبلغ -/٢٧٥ دينار مقابل الاشتراك السنوى لكل قناة زيادة عن القناة الاولى لنفس المشترك في حالة الاشتراك في قناتين واكثر لغاية اقل من نصف عدد قنوات الوصلة الكلية .

وما زاد عن ذلك يستوفى مبلغ -/٢٥٠ دينار مقابل الاشتراك السنوى لكل قناة زيادة عن النصف الاول .

ب - اجور التركيب

١ - يستوفى مبلغ -/١٥٠ دينار مقابل اجور تركيب القناة الواحدة .

٢ - بالنسبة للابراج : يتم احتساب التكلفة الفعلية وتقسم على عدد القنوات الكلية للوصلة لاحتساب حصة كل قناة .

٣ - كيبل الهوائيات : يستوفى مبلغ -/٥ دينار للمتر الطولى ويتم احتساب الاجمالى ويقسم على عدد قنوات الوصلة لاحتساب كل قناة .

٤ - يتم احتساب التكلفة الفعلية بالنسبة للأمور الاخرى .

مادة ثانية

يستوفى من المشترك مبلغ -/١٥٠٠ دينار بصفة تأمين بغض النظر عن عدد القنوات لنفس المشترك من الوصلة الواحدة .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

التاريخ : ٥ رجب ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٩٨٦/٣/١٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي