وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٣٤ / ٨٦ )
بشأن
تعرفة الخدمة الهاتفية عن طريق الوصلات اللاسلكية المتعددة القنوات
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (١٣٠) من الدستور .
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرارات الوزارية الصادرة في شأن الخدمة الهاتفية .
وعلى القرار الوزاري رقم ( ٤٢ / ٨٥ ) في شأن تعرفة وصلات الراديو اللاسلكية ذات القناة الواحدة .
وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٥/٨ المنعقد بتاريخ ١٩٨٥/١٢/٢٥ واجتماعها رقم ٨٦/١ المنعقد بتاريخ ١٩٨٦/٢/٤ .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولي
تكون تعرفة الخدمة الهاتفية عن طريق الوصلات اللاسلكية المتعددة القنوات كما يلي :-
ا - الاشتراك السنوى
١ - يستوفى مبلغ -/٨٠٠ دينار مقابل الاشتراك السنوى للقناة الاولى لكل مشترك .
٢ - يستوفى مبلغ -/٢٧٥ دينار مقابل الاشتراك السنوى لكل قناة زيادة عن القناة الاولى لنفس المشترك في حالة الاشتراك في قناتين واكثر لغاية اقل من نصف عدد قنوات الوصلة الكلية .
وما زاد عن ذلك يستوفى مبلغ -/٢٥٠ دينار مقابل الاشتراك السنوى لكل قناة زيادة عن النصف الاول .
ب - اجور التركيب
١ - يستوفى مبلغ -/١٥٠ دينار مقابل اجور تركيب القناة الواحدة .
٢ - بالنسبة للابراج : يتم احتساب التكلفة الفعلية وتقسم على عدد القنوات الكلية للوصلة لاحتساب حصة كل قناة .
٣ - كيبل الهوائيات : يستوفى مبلغ -/٥ دينار للمتر الطولى ويتم احتساب الاجمالى ويقسم على عدد قنوات الوصلة لاحتساب كل قناة .
٤ - يتم احتساب التكلفة الفعلية بالنسبة للأمور الاخرى .
مادة ثانية
يستوفى من المشترك مبلغ -/١٥٠٠ دينار بصفة تأمين بغض النظر عن عدد القنوات لنفس المشترك من الوصلة الواحدة .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
التاريخ : ٥ رجب ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٦/٣/١٥ م