وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٤٢ / ٨٣ م
بشأن تحديد تعرفه الخدمات التي توفرها محطة الكويت الساحلية للاتصال عبر الاقمار الصناعية البحرية وفق نظام « انمارسات »
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميرى الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن وزارة المواصلات .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٧ الصادر بالموافقة على انضمام الكويت الى ميثاق المنظمة البحرية الدولية للاقمار الصناعية واتفاق التشغيل المتعلق بها .
وعلى التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة تطوير التعرفة المنعقدة بتاريخ ١٩٣/٦/١٢ .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى : تتحدد تعرفه الخدمات التي توفرها محطة الكويت الساحلية للاتصال عبر الاقمار الصناعية البحرية وفق نظام « انمارسات » على النحو التالي :
خدمة الهاتف /
ارسال الصور
والبيانات
خدمة التلكس
خدمة البرق
أ ـ الاتصال من الكويت الى اي سفينة متواجدة في مدار انمارسات بالمحيط الاطلسي ١/٨٠٠ د ٠ ك
للدقيقة الواحدة
٩٠٠ / ـ فلس
للدقيقة الواحدة
١٢٠ / ـ فلس
لكل كلمة بحد
ادنى ٧ كلمات
ب ـ الاتصال من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الى اي سفينة تعمل في المدار الموضح بالبند السابق .
١٦/ـ فرنك ذهب
٨/ـ فرنك ذهب
١/ـ فرنك ذهب
جـ ـ الاتصال من اي دولة عدا ما ذكر في البندين أ ، ب السابقين الى اي سفينة تعمل في المدار الموضح .
١٨/ـ فرنك ذهب
٩/ـ فرنك ذهب
١/٢٠ فرنك ذهب
د ـ الاتصال من سفينة ترفع علم دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى الكويت .
١٦/ـ فرنك ذهب
٨/ـ فرنك ذهب
١/ـ فرنك ذهب
هـ ـ الاتصال من سفينة ترفع علم دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى اي سفينة اخرى .
٣٢/ـ فرنك ذهب
١٦/ـ فرنك ذهب
غير متوفرة
و ـ الاتصال من سفينة اجنبية ( تعمل في مدار انمارسات بالمحيط الاطلسي ) الى الكويت .
١٨/ـ فرنك ذهب
٩/ـ فرنك ذهب
١/٢٠ فرنك ذهب
ز ـ الاتصال من سفينة اجنبية الى سفينة اجنبية اخرى تعمل في مدار انمارسات بالمحيط الاطلسي .
٣٦/ـ فرنك ذهب
١٨/ـ فرنك ذهب
غير متوفرة
وذلك كله مع اضافة ما يكون مستحقا من أجور مقابل استخدام الخطوط الدولية أو غيرها اللازمة لتحقيق هذه الخدمات عبر محطة الكويت الساحلية .
ح ـ المكالمات الشخصية
يستوفى الاجر الاضافي التالي عن خدمة المكالمات الشخصية التي يجرى تنفيذها من السفينة الى الشاطىء أو العكس .
١/٨٠٠ د.ك لكل مكالمة ( -/١٦ ) فر نك ذهب .
مادة ثانية : تسرى الاجور المحاسبية والتعرفة المحلية المنصوص عليها فى هذا القرار اعتبارا من ١٩٨٣/٧/١ .
مادة ثالثة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
وزير المواصلات
التاريخ : ١٥ رمضان ١٤٠٣هـ
الموافق : ١٩٨٣/٦/٢٦م