مرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1987 بالموافقة على تعديل ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (إنمارسات) واتفاق التشغيل المتعلق بها
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٧٢٥ ـ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ـ ٣
مرسوم بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٧
بالموافقة على تعديل ميثاق المنظمة البحرية الدولية
للأقمار الصناعية ( انمارسات )
واتفاق التشغيل المتعلق بها
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ۳ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ۷۰ ( فقرة ثانية ) من الدستور ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۷۷ بالموافقة على ميثاق
المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) واتفاق
التشغيل المتعلق بها ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
ووفق على تعديل ميثاق المنظمة البحرية الدولية
للأقمار الصناعية ( انمارسات ) واتفاق التشغيل المتعلق
بها على الوجه الذي أقرته جمعية المنظمة في دورتها
الرابعة المنعقدة خلال الفترة من ١٤ الى ١٦ أكتوبر
سنة ١٩٨٥ م ، والمرافقة نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ٢٥ شوال ١٤٠٧ هـ
الموافق : ۲۱ يونيو ۱۹۸۷ م
٤ ـ الكويت اليوم
العدد ١٧٢٥ ـ السنة الثالثة والثلاثون
تعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات البحرية عبر الأقمار الصناعية ( انمارسات )
المقدمة
تضاف الفقرة الجديدة التالية الى نهاية المقدمة :
مؤكدين ضرورة فتح نظام الاتصالات البحرية عبر
الاقمار الصناعية أمام اتصالات الملاحة الجوية لمصلحة
الطائرات التابعة لجميع الامم .
مادة ( ١ ) تعاريف
تضاف الفقرة الجديدة التالية(ح)الى المادة ـ ١ ـ :
( ح ) طائرة تعنى أية محرك يستطيع استخلاص
الدعم من الغلاف الجوى عن طريق ردود فعل الهواء
بخلاف ردود فعل الهواء على سطح الارض .
مادة ( ٣) الغرض
تستبدل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٣) بالنص
التالى : ـ
( ١ ) أن غرض المنظمة هو القيام بتوفير القطاع
الفضائي الضرورى لتحسين الاتصالات البحرية وبقدر
الامكان اتصالات الملاحة الجوية بما يساعد على تحسين
الاتصالات فى حالات الاستغاثة وسلامة الارواح
واتصالات خدمات الحركة الجوية وكفاءة وأدارة
السفن والطائرات وخدمات المراسلات البحرية والجوية
العامة وإمكانات تحديد المواقع لاسلكيا .
( ٢ ) سوف تعمل المنظمة على توفير الخدمة لجميع
المناطق حيثما تنشأ الحاجة الى الاتصالات البحرية
واتصالات الملاحة الجوية .
مادة ( ٧ ) استخدام القطاع الفضائي
تستبدل الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من المادة ـ ٧ ـ
بالنص التالي : ـ
( ١ ) سيكون قطاع الانمارسات الفضائي مفتوحا
لاستخدامه من قبل سفن وطائرات جميع الامم بموجب
الشروط التى سيقررها المجلس وعلى المجلس لدى
تقرير هذه الشروط ألا يميز بين السفن والطائرات
على أساس جنسيتها .
( ٢ ) يجوز للمجلس على أساس أخذ كل حالة على
حدة السماح باستخدام قطاع انمارسات الفضائي عن
طريق المحطات الارضية المثبتة على تركيبات عاملة
في البيئة البحرية بخلاف السفن اذا وطالما كان تشغيل
هذه المحطات الارضية سوف لا يؤثر بصورة فعالة على
توفير الخدمة للسفن أو الطائرات .
مادة ( ٨ ) القطاعات الفضائية الاخرى
تستبدل الفقرة (١) من المادة ـ ٨ ـ بالنص التالي :
(١) يتوجب على كل طرف ابلاغ المنظمة في حالة
ما اذا كان ذلك الطرف أو أى شخص ضمن نطاق ولايته
يعتزم فى اتخاذ الترتيبات او المبادرة لاستخدام تسهيلات
قطاع فضائي منفصل بصورة فردية أو مشتركة لتلبية
أى من أو جميع الاغراض البحرية لقطاع انمارسات
الفضائي وذلك لضمان التطابق الفنى ولتفادى الاضرار
الاقتصادية الخطيرة التي قد تلحق بنظام انمارسات .
مادة ( ١٢ ) الجمعية ـ الواجبات
تستبدل الفقرة الفرعية (١) (جـ) من المادة ١٢ ـ
بالنص التالي :
( جـ ) التفويض بتوصية من المجلس باقامة
تسهيلات اضافية للقطاع الفضائي يكون الغرض
الخاص أو الاساسى منها هو توفير امكانية تحديد
الموقع لاسلكيا وخدمات الاستغاثة أو السلامة .
ومع ذلك فان تسهيلات القطاع الفضائي لتوفير
خدمات الاتصالات العامة البحرية والجوية يمكن
استخدامها فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية
لاغراض الاستغاثة والسلامة وتحديد الموقع لاسلكيا
دون الحصول على مثل هذا التفويض .
مادة ( ١٥ ) المجلس ـ الواجبات
تستبدل الفقرات (أ) و (جـ) و (ح) من المادة
ـ ١٥ ـ بالنص التالي :
( أ ) تحديد احتياجات الاتصالات السلكية
واللاسلكية البحرية والملاحة الجوية عبر الاقمار
الصناعية واعتماد سياسات وخطط وبرامج واجراءات
وقياسات التصميم والتطوير والانشاء والتأسيس
والحصول عن طريق الشراء أو الايجار وتشغيل
وصيانة واستخدام قطاع انمارسات الفضائي بما فى
ذلك الحصول على أية خدمات اطلاق ضرورية تقدم
لتلبية هذه الاحتياجات .
( جـ ) اعتماد المعايير والاجراءات للموافقة على
المحطات الارضية فى البر وعلى السفن وعلى الطائرات
وعلى المنشآت فى مجال البيئة البحرية للاتصال بقطاع
انمارسات الفضائي وللتحقق من ومراقبة أداء المحطات
الارضية التي تتصل بقطاع انمارسات الفضائي
وتستخدمه . ويجب أن تكون المعايير بالنسبة للمحطات
الارضية على السفن والطائرات موضحة بتفاصيل
كافية لاستخدامها من قبل سلطات الترخيص المحلية
وبناء على تقديرها المطلق وذلك بغرض الموافقة على
الانواع المختلفة .
( ح ) تحديد ترتيبات التشاور على أساس مستمر
مع الهيئات المعترف بها من قبل المجلس كممثلين لمالكي
السفن ومشغلى الطائرات والموظفين العاملين فى مجال
العدد ١٧٣٥ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ٥
الملاحة البحرية والجوية والمستخدمين الآخرين للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال الملاحة البحرية والجوية .
مادة ( ٢١ ) الاختراعات والمعلومات الفنية
( ٢ ) تستبدل الفقرات الفرعية (٢) (ب) و (٧) (ب) (١) في المادة ٢١ بالنص التالي :
( ب ) الحق لأى طرف ضمن ولايته بإعلان أو إعلان للأطراف والموقعين وغيرهم عن الاختراعات والمعلومات الفنية واستخدام وتخويل وتفويض الأطراف والموقعين وغيرهم لاستخدام تلك الاختراعات والمعلومات الفنية دون دفع أية مبالغ فيما يتعلق بقطاع انمارسات الفضائي وأية محطات أرضية على البر أو على السفن أو في الطائرات التي تعمل مجتمعة مع هذا القطاع .
( ٧ ) ب ( ١ ) دون دفع أية مبالغ فيما يتعلق بقطاع انمارسات الفضائي أو أية محطة أرضية على البر أو على السفن أو الطائرة التي تعمل مجتمعة مع هذا القطاع .
مادة ( ٢٧ ) العلاقة مع المنظمات الدولية الأخرى
تستبدل المادة ٢٧ بالنص التالي : -
تتعاون المنظمة مع الأمم المتحدة وهيئاتها العاملة في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والمحيطات وكذلك مع وكالاتها المتخصصة بالاضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى فيما يتعلق بالأمور ذات المصلحة المشتركة وسوف تأخذ المنظمة بعين الاعتبار وبصفة خاصة المعايير والأنظمة والقرارات والاجراءات والتوصيات الدولية للمنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني . وسوف تراعي المنظمة الأحكام المتعلقة بالميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والأنظمة الصادرة بموجبه كما أنها سوف تأخذ بعين الاعتبار عند تصميم وتطوير وإنشاء وتأسيس قطاع انمارسات الفضائي والمحطات الأرضية تلك القرارات والتوصيات والاجراءات الصادرة من أجهزة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
مادة ( ٣٢ ) التوقيع والتصديق
تستبدل الفقرة (٣) من المادة - ٣٢ - بالنص التالي : -
( ١ ) يجوز للدولة عندما تصبح طرفا في هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإشعار خطي للجهة المودع لديها عن السفن المسجلة والطائرات العاملة تحت سلطتها والمحيطات الأرضية الواقعة ضمن ولايتها التي سوف تنطبق عليها هذه الاتفاقية .
مادة ( ٣٥ ) جهة الإيداع
تستبدل الفقرة (١) من المادة (٣٥) بالنص التالي :
( ١ ) يكون السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية هو جهة الإيداع لهذه الاتفاقية .
تعديلات على اتفاق التشغيل
للمنظمة البحرية الدولية للاتصالات البحرية عبر الأقمار الصناعية ( انمارسات )
مادة ( ٥ ) الحصص الاستثمارية
تستبدل الفقرة (٢) من المادة - ٥ - بالنص التالي :
( ٢ ) لأغراض تحديد الحصص الاستثمارية يقسم الاستخدام في كلا الاتجاهين إلى جزئين متساويين جزء للسفينة أو الطائرة وجزء للبر .
وينسب الجزء المتعلق بالسفينة أو الطائرة حيث تبدأ وتنتهي الحركة إلى موقع الطرف الذي تعمل السفينة أو الطائرة تحت سلطته بينما ينسب الجزء المتعلق بالبر حيث تبدأ وتنتهي الحركة إلى موقع الطرف الذي تبدأ وتنتهي الحركة ضمن إقليميه .
وعلى ذلك فإنه بالنسبة لأي موقع ، إذا كان الجزء الخاص بالسفن والطائرات الجزء الخاص بالبر يزيد بنسبة ٪٢٠ : ١ فإن ذلك الموقع وبناء على طلب موجه منه إلى المجلس سوف يخصص له الاستخدام الذي يعادل ضعف الجزء البري أو حصة استثمارية بنسبة ١٪ في المائة أيهما أكبر . وسوف تعتبر الإنشاءات العاملة في البيئة البحرية والتي سمح لها بالاتصال بقطاع انمارسات الفضائي من قبل المجلس بمثابة سفن لأغراض هذه الفقرة .
مادة ( ١٤ ) الموافقة على المحطات الأرضية
تستبدل الفقرة (٢) من المادة - ١٤ - بالنص التالي :
( ٢ ) يجب تقديم أي طلب لمثل هذه الموافقة إلى المنظمة من قبل موقع الطرف الذي يقوم أو سيقوم بتحديد موقع المحطة الأرضية في إقليمه ، أو من قبل موقع الطرف الذي ستكون المحطة الأرضية على السفينة أو الطائرة أو على الإنشاءات العاملة في البيئة البحرية المرخص لها تحت سلطته ، أو من قبل هيئة مفوضة للاتصالات السلكية واللاسلكية فيما يتعلق بالمحطات الأرضية الواقعة في إقليم أو على سفينة أو طائرة أو إنشاءات عاملة في البيئة البحرية والتي ليست تحت ولاية أي طرف .
مادة ( ١٩ ) جهة الإيداع
تستبدل الفقرة (١) من المادة ١٩ - بالنص التالي :
( ١ ) يكون السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية هو جهة الإيداع لهذا الاتفاق .