وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٢٧٣
بشأن تعرفه خدمة الدوائر المحلية E1 (DATA & VOICE)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (٥٢) بتاريخ ١٩٩٨/٩/١٦م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تستوفى الأجور التالية ولمرة واحدة عند طلب خدمة الدوائر المحلية (DATA & VOICE E1)
أجور التسجيل ( -/ ١٠٠ د.ك ) مائة دينار أجور التشغيل ( -/ ٥٠٠ د.ك ) خمسمائة دينار
مادة ثانية
تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة الدوائر المحلية DATA & VOICE) E1) ( -/ ١٢٠٠ د.ك ) ألف ومائتان دينار.
مادة ثالثة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في: ١٣ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق: ٢ نوفمبر ١٩٩٨ م
قرار وزاري رقم ٢٧٤
بشأن تعرفه خدمة 800 المحلية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصيات لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة الصادرة باجتماعها رقم ٣١ بتاريخ ١٩٩٨/٣/٢٣م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يستوفى مبلغ وقدره ( -/ ١٥٠ د.ك ) مائة وخمسون دينارا كأجور تركيب .
مادة ثانية
تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة 800 المحلية ( -/ ١٥٠ د.ك) مائة وخمسون دينارا .
مادة ثالثة
لا تسري قيمة هذا الاشتراك على المدة المتبقية للاشتراكات المدفوعة قبل صدور هذا القرار .
مادة رابعة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ حلول أول اشتراك سنوي جديد وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في: ١٣ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق: ٢ نوفمبر ١٩٩٨ م