إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1626 لسنة 2012 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة ( IPLC ) لخدمة الأنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية .

رقم التشريع وسنته

1626 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (1626 /2012)

بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة

(IPLC) خدمة الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

وعلى القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة ،

وعلى القرار الوزاري رقم (176) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FOG) لدول مجلس التعاون الخليجي ،

وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FALCON) ،

وعلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البري (المملكة العربية السعودية - العراق) ،

وعلى القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2011 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) خدمة الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية ،

وعلى توصية لجنة الاتصالات باجتماعها رقم (20) بتاريخ 27/ 9/ 2012 ،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــرر

مادة أولى

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) على الكابل البحري (FALCON) نصف دائرة على النحو التالي :

الكابل البحري ( فالكون) نصف دائرة :

المنطقة STM-64 STM-16 STM-4 STM-1 DS-3 E1 الدائرة

المنطقة 1 350 1100 2160 6480 19440 58320 المنطقة 2 450 1375 2700 8100 24300 72900 المنطقة 3 525 1650 3240 9720 29160 87480

حيث إن :

المنطقة 1 : دول مجلس التعاون الخليجي - اليمن المنطقة 2 : الشرق الأوسط

المنطقة 3 : فرنسا - ألمانيا - هولندا - أسبانيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - الهند - الولايات المتحدة الأمريكية- الصين - سنغافوره - كوريا الجنوبية - تايوان - ماليزيا - تايلند - اليابان .

مادة ثانية

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FOG) نصف دائرة دولية لدول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي :

الكابل البحري (FOG) نصف دائرة لدول مجلس التعاون الخليجي

نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM64- السعر 350 1100 2160 6480 19440 58320

مادة ثالثة

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (الكويت - إيران) على النحو التالي :

الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة

نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM64- السعر 350 1100 2160 6480 19440 58320

مادة رابعة

تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPCC) عبر الكابل البري الحدودي (المملكة العربية السعودية - العراق) على النحو التالي :

الكابل البري الحدودي (المملكة العربية السعودية - العراق) نصف دائرة

نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM64- السعر 350 1100 2160 6480 19440 58320

مادة خامسة

هذه الأسعار خاصة بخدمات الانترنت فقط .

مادة سادسة

على الوزارة مراجعة أسعار تأجير السعات سنويا وكلما كان لذلك مقتضى .

مادة سابعة

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .

مادة ثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 16 شوال 1433 هـ

الموافق : 3 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي