وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (1626 /2012)
بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة
(IPLC) خدمة الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة 30 من الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986م بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
وعلى القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة ،
وعلى القرار الوزاري رقم (176) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FOG) لدول مجلس التعاون الخليجي ،
وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FALCON) ،
وعلى القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 2007 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البري (المملكة العربية السعودية - العراق) ،
وعلى القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2011 بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) خدمة الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية ،
وعلى توصية لجنة الاتصالات باجتماعها رقم (20) بتاريخ 27/ 9/ 2012 ،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مادة أولى
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) على الكابل البحري (FALCON) نصف دائرة على النحو التالي :
الكابل البحري ( فالكون) نصف دائرة :
المنطقة STM-64 STM-16 STM-4 STM-1 DS-3 E1 الدائرة
المنطقة 1 350 1100 2160 6480 19440 58320 المنطقة 2 450 1375 2700 8100 24300 72900 المنطقة 3 525 1650 3240 9720 29160 87480
حيث إن :
المنطقة 1 : دول مجلس التعاون الخليجي - اليمن المنطقة 2 : الشرق الأوسط
المنطقة 3 : فرنسا - ألمانيا - هولندا - أسبانيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - الهند - الولايات المتحدة الأمريكية- الصين - سنغافوره - كوريا الجنوبية - تايوان - ماليزيا - تايلند - اليابان .
مادة ثانية
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (FOG) نصف دائرة دولية لدول مجلس التعاون الخليجي على النحو التالي :
الكابل البحري (FOG) نصف دائرة لدول مجلس التعاون الخليجي
نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM64- السعر 350 1100 2160 6480 19440 58320
مادة ثالثة
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) عبر الكابل البحري (الكويت - إيران) على النحو التالي :
الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة
نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM64- السعر 350 1100 2160 6480 19440 58320
مادة رابعة
تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPCC) عبر الكابل البري الحدودي (المملكة العربية السعودية - العراق) على النحو التالي :
الكابل البري الحدودي (المملكة العربية السعودية - العراق) نصف دائرة
نوع الدائرة E1 DS-3 STM-1 STM-4 STM-16 STM64- السعر 350 1100 2160 6480 19440 58320
مادة خامسة
هذه الأسعار خاصة بخدمات الانترنت فقط .
مادة سادسة
على الوزارة مراجعة أسعار تأجير السعات سنويا وكلما كان لذلك مقتضى .
مادة سابعة
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار .
مادة ثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 16 شوال 1433 هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2012 م