المادة ( 3 )
تخفض التعرفة المنصوصة في القرار الوزاري (478) لسنة 2014 بنسبة (%40) لتكون كالتالي :
(3600 د . ك ) ثلاثة آلاف وستمائة دينار كويتي سنوياً مقابل كل . (100Mbps)
(24000 د.ك) أربعة وعشرون ألف دينار كويتي سنوياً مقابل كل . (1 Gbps)
المادة (4)
تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 د.ك) ألف دينار كويتي وتدفع لمرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط .
المادة (5)
يتحمل مقدم خدمة الكبيل التلفزيوني كافة تكاليف تقديم الخدمة .
المادة (6)
يلتزم مقدم خدمة الكبيل التلفزيوني بالتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة أو التي تصدر لاحقاً .
المادة (7)
يتم مراجعة الأسعار بصفة دورية وكلما كان لذلك مقتضى .
المادة (8)
على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
المادة (9)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشؤون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في :15 محرم 1438هـ
الموافق :16 أكتوبر 2016م
قرار وزاري رقم (347 / 2016 )
بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة (2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (329) لسنة (2012) بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية ،
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1145-2016) بتاريخ 2016/9/26 بشأن التقرير عن الوضع الحالي للدواتر الدولية بدولة الكويت ،
- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قـــــــرر
المادة ( 1 )
تخفض التعرفة المنصوصة في القرار الوزاري (329) لسنة 2012 بنسبة (%40) لتكون كالتالي :
(3600 د . ك ) ثلاثة آلاف وستمائة دينار كويتي سنوياً مقابل كل . (100Mbps)
(24000 د.ك) أربع وعشرون ألف دينار كويتي سنوياً مقابل كل ( 1 Gbps)
يتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN) بغرض تقديم خدمة الإنترنت بسرعات عالية.
المادة ( 2 )
تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 د.ك) ألف دينار كويتي وتدفع لمرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط .
المادة ( 3 )
يتم مراجعة الأسعار بصفة دورية وكلما كان لذلك مقتضى .
المادة ( 4 )
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
المادة ( 5 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشؤون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في :15 محرم 1438 هـ
الموافق : 16 أكتوبر 2016 م
قرار وزاري رقم ( 348 /2016)
بشأن تعرفـة الدوائر الدولية المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة (2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (347) لسنة (2014) بشأن تعرفـة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبـر الكوابل البحرية والبرية والدولية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (348) لسنة (2014) بشأن تعرفـة الربط البيني ( Interconnection) ،
- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1145-2016) بتاريخ 2016/9/26 بشأن التقرير عن الوضع الحالي للدوائر الدولية بدولة الكويت ،
- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
المادة (1)
دون المساس بتعرفة الدوائر الدولية المؤجرة (IPLC) في القرار الوزاري (347) لسنة (2014) ، وتعرفـة الربـط البينـي Interconnection() في القرار الوزاري رقم (348) لسنة (2014) ، يتم تقديم سعات إضافية مجانية للجهات الحاصلة على