إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 347 لسنة 2016 بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الإلياف الضوئية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1311 · 22 أكتوبر 2016

رقم التشريع وسنته

347 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

المادة ( 3 )

تخفض التعرفة المنصوصة في القرار الوزاري (478) لسنة 2014 بنسبة (%40) لتكون كالتالي :

(3600 د . ك ) ثلاثة آلاف وستمائة دينار كويتي سنوياً مقابل كل . (100Mbps)

(24000 د.ك) أربعة وعشرون ألف دينار كويتي سنوياً مقابل كل . (1 Gbps)

المادة (4)

تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 د.ك) ألف دينار كويتي وتدفع لمرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط .

المادة (5)

يتحمل مقدم خدمة الكبيل التلفزيوني كافة تكاليف تقديم الخدمة .

المادة (6)

يلتزم مقدم خدمة الكبيل التلفزيوني بالتقيد بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة أو التي تصدر لاحقاً .

المادة (7)

يتم مراجعة الأسعار بصفة دورية وكلما كان لذلك مقتضى .

المادة (8)

على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة (9)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشؤون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في :15 محرم 1438هـ

الموافق :16 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم (347 / 2016 )

بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة (2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (329) لسنة (2012) بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية ،

- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1145-2016) بتاريخ 2016/9/26 بشأن التقرير عن الوضع الحالي للدواتر الدولية بدولة الكويت ،

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قـــــــرر

المادة ( 1 )

تخفض التعرفة المنصوصة في القرار الوزاري (329) لسنة 2012 بنسبة (%40) لتكون كالتالي :

(3600 د . ك ) ثلاثة آلاف وستمائة دينار كويتي سنوياً مقابل كل . (100Mbps)

(24000 د.ك) أربع وعشرون ألف دينار كويتي سنوياً مقابل كل ( 1 Gbps)

يتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN) بغرض تقديم خدمة الإنترنت بسرعات عالية.

المادة ( 2 )

تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 د.ك) ألف دينار كويتي وتدفع لمرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط .

المادة ( 3 )

يتم مراجعة الأسعار بصفة دورية وكلما كان لذلك مقتضى .

المادة ( 4 )

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة ( 5 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشؤون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في :15 محرم 1438 هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2016 م

قرار وزاري رقم ( 348 /2016)

بشأن تعرفـة الدوائر الدولية المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية وتعرفة الربط البيني

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة (2014) بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (347) لسنة (2014) بشأن تعرفـة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) لخدمات الانترنت عبـر الكوابل البحرية والبرية والدولية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (348) لسنة (2014) بشأن تعرفـة الربط البيني ( Interconnection) ،

- وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1145-2016) بتاريخ 2016/9/26 بشأن التقرير عن الوضع الحالي للدوائر الدولية بدولة الكويت ،

- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة ،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

المادة (1)

دون المساس بتعرفة الدوائر الدولية المؤجرة (IPLC) في القرار الوزاري (347) لسنة (2014) ، وتعرفـة الربـط البينـي Interconnection() في القرار الوزاري رقم (348) لسنة (2014) ، يتم تقديم سعات إضافية مجانية للجهات الحاصلة على

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي