وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٣
بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية
وزير الإعلام
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ۱۹۷۹ في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ۲۰۰۱/۲۹۰/۲ - ٣٩٦٤ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٤ المتضمن ما يفيد بأن إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة يتم بترخيص من وزارة الإعلام - وأن الترخيص بإنشاء هذه المحطات تحكمه الشروط والقواعد التي تضعها وزارة الإعلام.
- وعلى المذكرة المعروضة بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، في مجال تطبيق أحكام هذا القرار، المعاني الواردة أمام كل منها :
الوزير وزير الإعلام
الوزارة وزارة الإعلام
المحطة التلفزيونية محطة خاصة للبث التلفزيوني عبر قمر أو أكثر من الأقمار الصناعية.
البث التلفزيوني بث الصور على الهواء سواء أكانت صورا متحركة أم ثابته وسواء صاحبها صوت أو لم يصاحبها من خلال محطة تلفزيونية.
مادة ثانية
يجوز الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يشترط في طالب الترخيص:
١ - أن يكون شركة مساهمة كويتية عامة يدخل ضمن أغراضها إدارة وتشغيل المحطات التلفزيونية أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان أو الإعلام بصفة عامة.
٢ - أن يكون مستوفيا جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في نموذج طلب إصدار الترخيص وأن يرفق المستندات المؤيدة لاستيفائه هذه الشروط وذلك عند تقديمه الطلب إلى الوزارة.
مادة رابعة
يتعهد طالب الترخيص عند تقديمه الطلب على النموذج المشار إليه في المادة السابقة بتعيين مدير للمحطة التلفزيونية كي يمثله أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالمحطة ويكون مسئولا عن إدارة وتشغيل المحطة والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها.
ويشترط في مدير المحطة التلفزيونية:
١ - أن يكون كويتي الجنسية ومقيما إقامة دائمة في دولة الكويت.
٢ - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ولديه خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل الجامعي في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.
٣ - أن يكون متفرغا لإدارة المحطة ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً مسئولا لأكثر من محطة تلفزيونية .
مادة خامسة
يصدر الترخيص بإنشاء المحطة التلفزيونية بقرار من الوزير بعد استيفاء الطالب للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة - ويحدد في الترخيص اسم المحطة والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة وتكون مدة الترخيص في حدود عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
مادة سادسة
على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة خلال شهر واحد من صدور الترخيص كفالة بنكية صادرة لصالح الوزارة مقدارها مائة ألف دينار كويتي على أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص ولمدة ثلاثة شهور بعد انتهاء هذه المدة.
وإذا تم خصم أي مبالغ من الكفالة فعلى المرخص له بمجرد إخطاره بالخصم - من قبل الوزارة - أن يقوم بتكملة المبلغ المتبقي إلى المقدار المحدد للكفالة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالخصم.
مادة سابعة
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير سواء بمقابل أو بغير مقابل دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة - وللوزارة إلغاء الترخيص في حالة إخلاله بهذا الحكم وذلك دون إنذار أو إخطار أو أي إجراء آخر.
مادة ثامنة
يتعين مباشرة البث التلفزيوني خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور الترخيص بإنشاء المحطة التلفزيونية - وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسباباً مقبولة لدى الوزارة وإلا اعتبر الترخيص ملغياً من انتهاء مدة السنة.
مادة تاسعة
يكون تشغيل المحطة التلفزيونية على مسئولية المرخص له بإنشاء هذه المحطة وذلك دون أدنى مسئولية على الوزارة بحيث يكون المرخص له مسئولا عن:-
١ - كافة النفقات والمصروفات المتعلقة بإنشاء وإدارة المحطة ونفقات البث التلفزيوني الذي تباشره.
٢ - أية أضرار تصيب الغير جراء البث التلفزيوني سواء أكانوا من العاملين في المحطة التلفزيونية أو غيرهم.
٣ - انتهاكات حقوق الغير جراء ما تبثه المحطة من مواد وبرامج وأخبار بما في ذلك انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
مادة عاشرة
يفرض الترخيص بإنشاء المحطة التلفزيونية على المرخص له الالتزامات الآتية:-
١ - احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
٢ - التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية.
٣ - تقديم تقارير ربع سنوية عن أوضاع المحطة الإدارية والمالية والفنية بناء على طلب الوزارة.
٤ - تمكين موظفي الوزارة المختصين من الاطلاع على سجلات وأوراق المحطة المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وكذلك فحص أجهزتها ومعداتها المتعلقة بالبث التلفزيوني.
٥ - موافاة الوزارة بنسخة من صحف الدعاوى التي ترفع على المحطة في دولة الكويت.
٦ - عدم تعارض المواد أو البرامج أو الأخبار التي تبثها المحطة مع السياسات العامة لدولة الكويت - وعدم تعريض علاقات دولة الكويت بالدول الصديقة والشقيقة للتوتر.
ويحق للوزارة مراقبة هذه المواد أو البرامج أو الأخبار بعد بثها أو تسجيلها لضمان الالتزام بذلك ولها حق وقف أي برنامج مخالف فورا وبدون تعويض عن أية خسائر قد تصيب المحطة من وقف البرامج المخالفة ويلتزم المرخص له بالاحتفاظ بشرائط المواد والبرامج والأخبار التي تم بثها لمدة شهر ولا يحق له التخلص منها قبل هذه المدة.
مادة حادية عشرة
دون إخلال بأي حكم خاص يتعلق بإلغاء الترخيص ورد في المواد السابقة يجوز إلغاء الترخيص في الحالات التالية:-
١ - إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لصدور الترخيص.
٢ - إذا أخل المرخص له بتعهده بتعيين مدير للمحطة أو فقد مدير المحطة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه أو إذا خلا منصب مدير المحطة أكثر من شهر واحد دون تعيين بديل له.
٣ - إذا أخل المرخص له بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
٤ - إذا توقفت المحطة عن البث التلفزيوني لمدة تزيد عن شهر لأي سبب لا تقبله الوزارة.
ويلغى الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة هذا الإجراء ويعتبر الترخيص كأن لم يكن في حالة عدم تقديم المرخص له الكفالة النكية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار.
مادة ثانية عشرة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.
وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح
صدر في: ۲۸ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ۲۸ يونيو ۲۰۰۳م
نموذج
طلب إصدار ترخيص بإنشاء محطة تلفزيونية
(الموافق للقرار الوزاري رقم ---- لسنة ٢٠٠٣)
اسم الشركة طالبة الترخيص ______________________ المرسوم الصادر بتأسيس الشركة رقمه ______ تاريخ صدوره ______ نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)
عدد رقم ______ صادر بتاريخ ______
تعديلات مرسوم تأسيس الشركة
__________________________________
__________________________________
أغراض الشركة _______________________
رئيس مجلس إدارة الشركة ____________________ عضو مجلس الإدارة المنتدب ____________________ مدير عام الشركة (إن وجد) ____________________ عنوان مقر الإدارة الرئيسي للشركة __________________ هاتف رقم ____________ صندوق بريد ____________ رمز بريدي ____________
نوع الترخيص المطلوب *
__________________________________
الممثل القانوني للشركة
الاسم : ________________
التوقيع : ________________
التاريخ : ________________
* تختار الشركة طالبة الترخيص بين محطة تلفزيونية شاملة تبث كافة المواد والبرامج والأخبار بما في ذلك السياسية وبين محطة تلفزيونية متخصصة (أطفال - أسرة - شباب ورياضة - دعاية وإعلان ............. ونحو ذلك) تبث المواد والبرامج والأخبار في المجال المتخصصة فيه.
المستندات التي ترفق بالطلب :
١ - صورة عن مرسوم تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وترخيصها التجاري .
٢ - شهادة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة - والعضو المنتدب - والمدير العام (إن وجد) وصورة عن بطاقاتهم المدنية.
٣ - دراسة الجدوى الاقتصادية لنشاط المحطة معتمدة من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
٤ - بيان وافي عن الأجهزة والمعدات المقترحة لتشغيل المحطة .
٥ - نسخة من الهيكل التنظيمي الموضوع للمحطة يتضمن بيان الاسم المقترح للمحطة وشعارها.
٦ - تقرير من مراقب حسابات الشركة عن أوضاع الشركة الإدارية والمالية.
ملاحظة الى الجهة المختصة في الوزارة :
تعد الجهة المختصة ببحث الطلب تقريراً توضح فيه نتيجة البحث - يرفع بعد اعتماده من الوكيل المساعد لشئون التلفزيون لمعالي الوزير لتقرير المناسب.
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٣
بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية
وزير الإعلام
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة الإعلام.
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ٢/ ٢٩٠ / ٢٠٠١ - ٣٩٦٤ بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٤ المتضمن ما يفيد بأن إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة يتم بترخيص من وزارة الإعلام - وأن الترخيص بإنشاء هذه المحطات تحكمه الشروط والقواعد التي تضعها وزارة الإعلام.
- وعلى المذكرة المعروضة بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، في مجال تطبيق أحكام هذا القرار المعاني الواردة أمام كل منها :
الوزير وزير الإعلام
الوزارة وزارة الإعلام
المحطة التلفزيونية محطة خاصة للبث التلفزيوني عبر قمر أو أكثر من الأقمار الصناعية.
البث التلفزيوني بث الصور على الهواء سواء أكانت صورا متحركة أم ثابتة وسواء صاحبها صوت أو لم يصاحبها من خلال محطة تلفزيونية .
مادة ثانية
يجوز الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يشترط في طالب الترخيص
١ - أن يكون شركة مساهمة كويتية عامة يدخل ضمن أغراضها إدارة وتشغيل المحطات التلفزيونية أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان أو الإعلام بصفة عامة.
٢ - أن يكون مستوفيا جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في هذا القرار والمستندات المؤيدة لاستيفائه هذه الشروط وذلك عند تقديمه الطلب إلى الوزارة.
مادة رابعة
يتعهد طالب الترخيص عند تقديمه الطلب على النموذج المشار إليه في المادة السابقة بتعيين مدير للمحطة التلفزيونية كي يمثله أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالمحطة ويكون مسئولا عن إدارة وتشغيل المحطة والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها .
ويشترط في مدير المحطة التلفزيونية
١ - أن يكون كويتي الجنسية ومقيما إقامة دائمة في دولة الكويت.
٢ - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ولديه خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل الجامعي) في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.
٣ - أن يكون متفرغا لإدارة المحطة ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً مسئولا لأكثر من محطة تلفزيونية.
مادة خامسة
يصدر الترخيص بإنشاء المحطة التلفزيونية بقرار من الوزير بعد استيفاء الطالب للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة - ويحدد في الترخيص اسم المحطة والغرض من إنشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة وتكون مدة الترخيص في حدود عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
مادة سادسة
على المرخص له أن يقدم إلى الوزارة خلال شهر واحد من صدور الترخيص كفالة بنكية صادرة لصالح الوزارة مقدارها مائة ألف دينار كويتي على أن تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص ولمدة ثلاثة شهور بعد انتهاء هذه المدة.
وإذا تم خصم أي مبالغ من الكفالة فعلى المرخص له بمجرد إخطاره بالخصم - من قبل الوزارة - أن يقوم بتكملة المبلغ المتبقي إلى المقدار المحدد للكفالة وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالخصم.
مادة سابعة
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير سواء بمقابل أو بغير مقابل دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة - وللوزارة إلغاء الترخيص في حالة مخالفة هذا الحظر.
مادة ثامنة
يتعين مباشرة البث التلفزيوني خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور الترخيص بإنشاء المحطة التلفزيونية - وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسباباً مقبولة لدى الوزارة وإلا اعتبر الترخيص ملغياً من انتهاء مدة السنة.
مادة تاسعة
يكون تشغيل المحطة التلفزيونية على مسئولية المرخص له بإنشاء هذه المحطة وذلك دون أدنى مسئولية على الوزارة بحيث يكون المرخص له مسئولا عن:-
١ - كافة النفقات والمصروفات المتعلقة بإنشاء وإدارة المحطة ونفقات البث التلفزيوني الذي تباشره.
٢ - أية أضرار تصيب الغير جراء البث التلفزيوني سواء كانوا من العاملين في المحطة التلفزيونية أو غيرهم.
٣ - انتهاكات حقوق الغير جراء ما تبثه المحطة من مواد وبرامج وأخبار بما في ذلك انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
مادة عاشرة
يفرض الترخيص بإنشاء المحطة التلفزيونية على المرخص له الالتزامات الآتية:-
١ - احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
٢ - التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن نظام الترخيص بإنشاء محطات خاصة للبث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية.
٣ - تقديم تقارير ربع سنوية عن أوضاع المحطة الإدارية والمالية والفنية بناء على طلب الوزارة.
٤ - تمكين موظفي الوزارة المختصين من الاطلاع على سجلات وأوراق المحطة المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وكذلك فحص أجهزتها ومعداتها المتعلقة بالبث التلفزيوني.
٥ - موافاة الوزارة بنسخة من صحف الدعاوى التي ترفع على المحطة في دولة الكويت.
٦ - عدم تعارض المواد أو البرامج أو الأخبار التي تبثها المحطة مع السياسات العامة لدولة الكويت - وعدم تعريض علاقات دولة الكويت بالدول الصديقة والشقيقة للتوتر.
ويحق للوزارة مراقبة هذه المواد أو البرامج أو الأخبار قبل بثها أو تسجيلها لضمان الالتزام بذلك ولها حق طلب وقف أية برنامج مخالف فورا وبدون تعويض عن أية خسائر قد تصيب المحطة من وقف البرامج المخالفة ويلتزم المرخص له الاحتفاظ بشراطـ المواد والبرامج والأخبار التي تم بثها لمدة شهر ولا يجوز له التخلص منها قبل هذه المدة.
مادة حادية عشرة
دون إخلال بأي حكم خاص يتعلق بإلغاء الترخيص ورد في المواد السابقة يجوز إلغاء الترخيص في الحالات التالية:-
١ - إذا فقد المرخص له أي من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
٢ - إذا أخل المرخص له بتعهده بتعيين مدير للمحطة أو فقد مدير المحطة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه أو إذا خلا منصب مدير المحطة أكثر من شهر واحد دون تعيين بديل له.
٣ - إذا أخل المرخص له بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
٤ - إذا توقفت المحطة عن البث التلفزيوني لمدة تزيد عن شهر لأي سبب لا تقبله الوزارة.
وينهي الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة هذا الإجراء ويعتبر الترخيص كأن لم يكن في حالة عدم تقديم المرخص له للكفالة البنكية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار.
مادة ثانية عشرة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.
وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح
صدر في: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٨ يونيو ٢٠٠٣م
نموذج
طلب إصدار ترخيص بإنشاء محطة تلفزيونية
(المرافق للقرار الوزاري رقم ---- لسنة ٢٠٠٣)
اسم الشركة طالبة الترخيص ----
المرسوم الصادر بتأسيس الشركة رقم ---- تاريخ صدوره ---- نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)
عدد رقم ---- صادر بتاريخ ----
تعديلات مرسوم تأسيس الشركة
أغراض الشركة ----
رئيس مجلس إدارة الشركة ----
عضو مجلس الإدارة المنتدب ----
مدير عام الشركة (إن وجد) ----
عنوان مقر الإدارة الرئيسي للشركة ----
هاتف رقم ---- صندوق بريد ----
رمز بريدي ----
نوع الترخيص المطلوب * ----
الممثل القانوني للشركة
الاسم : ----
التوقيع : ----
التاريخ : ----
* تختار الشركة طالبة الترخيص بين محطة تلفزيونية شاملة تبث كافة المواد والبرامج والأخبار بما في ذلك السياسية وبين محطة تلفزيونية متخصصة (أطفال - أسرة - شباب ورياضة - دعاية وإعلان ............. ونحو ذلك) تبث المواد والبرامج والأخبار في المجال المتخصصة فيه.
المستندات التي ترفق بالطلب :
١- صورة عن مرسوم تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وترخيصها التجاري .
٢- شهادة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة - والعضو المنتدب - والمدير العام (إن وجد) وصورة عن بطاقاتهم المدنية.
٣ - دراسة الجدوى الاقتصادية لنشاط المحطة معتمدة من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
٤- بيان واف عن الأجهزة والمعدات المقترحة لتشغيل المحطة .
٥- نسخة من الهيكل التنظيمي الموضوع للمحطة يتضمن بيان الاسم المقترح للمحطة وشعارها.
٦ - تقرير من مراقب حسابات الشركة عن أوضاع الشركة الإدارية والمالية.
ملاحظة إلى الجهة المختصة في الوزارة :
تعد الجهة المختصة ببحث الطلب تقريراً توضح فيه نتيجة البحث - يرفع بعد اعتماده من الوكيل المساعد لشئون التلفزيون لمعالي الوزير لتقرير المناسب.