قرار وزاري رقم 415 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة مراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقــم (5) لسنة 1981م بشــأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986م لمدة سنة
قرار وزاريرقم 415 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
415 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 415 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة مراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقــم (5) لسنة 1981م بشــأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986م لمدة سنة1 / 2