مرسوم رقم 176 لسنة 2018
بتكليف وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية القيام بأعمال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
- بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،
-وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية،
-وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى المستشار / د. فهد محمد محسن العفاسي ـ وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت شبيب بخيت الرشيدي، أثناء غيابه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 شوال 1439 هـ
الموافق: 3 يوليو 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 415 ) لسنة 2018
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986م بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (323) لعام 2017م بشأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات.
- وعلى كتاب وزارة العدل رقم (J126- MO
2017004156) بتاريخ 2017/2/20م.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قــرر
مادة أولى
إعادة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986م لمدة سنة على النحو التالي:
1) السيد المستشار / هشام سليمان بسام البسام رئيساً
2) السيد/ فالح راشد سعد العازمي عضواً
3) السيد/ خالد إبراهيم الفارس عضواً
4) السيد/ مهدي عمار كاظم أميناً للسر (ولا يكون له صوت معدود في المداولات)
مادة ثانية
في حال قيام مانع لدى أحد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القرار يحل محله في نظر التظلم المعروض السيد/ سليمان عبد الرحمن البسام.
مادة ثالثة
تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:
1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
2. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور كامل أعضائها.
3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
مادة رابعة
تعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، ويحدد وزير التجارة والصناعة قيمة المكافأة المالية للأعضاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة خامسة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 19 شوال 1439 هـ
الموافق : 3 يوليو 2018م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 603 لسنة 2018)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13181 المؤرخ 2018/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ شيمة ضويحي منصور مزيد المطيري - من مطلقها/تركي علوش لامي الجبلي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- ضويحي تركي علوش سفاح لامي الجبلي مواليد السعودية في 1999/9/24م.
2- تينة تركي علوش سفاح الجبلي مواليد السعودية في 2001/1/26م.
3- فوزية تركي علوش سفاح الجبلي مواليد السعودية في 2003/5/14م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الـداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في:17 شوال 1439هـ
الموافق:1 يوليو 2018م